فصل
، لكن يستحب أن لا ينقص في [ ص: 398 ] غسله من صاع ولا في وضوئه من مد ؛ لما روى والواجب في الغسل الإسباغ كالوضوء قال : " سفينة " رواه كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد أحمد ، ، ومسلم ، وابن ماجه وصححه . وعن والترمذي قال : " أنس " متفق عليه . كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد
وعن جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " " رواه يجزئ في الغسل الصاع ومن الوضوء المد أحمد . ولو أسبغ بدون ذلك جاز من غير كراهة إذا أتى بالغسل ولم يقتصر على مجرد المسح كالدهن ؛ لظاهر القرآن ، وحديث والأثرم ، أم سلمة ، وجبير بن مطعم وأسماء ، فإنه علق الإجزاء بالإفاضة من غير تقدير ، وعن " عائشة " رواه أنها كانت تغتسل هي والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك مسلم .
وعنها أيضا قالت : " " رواه لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا ، فإذا بتور موضوع مثل الصاع أو دونه ، فنشرع فيه جميعا ، فأفيض بيدي على رأسي ثلاث مرات وما أنقض لي شعرا . النسائي
وقال عبد الرحمن بن عطاء : سمعت يقول : " إن لي [ ص: 399 ] ركوة - أو قال : قدحا - ما تسع إلا نصف المد أو نحوه ، ثم أبول ثم أتوضأ ، وأفضل منه فضلا " قال سعيد بن المسيب عبد الرحمن : فذكرت ذلك لسليمان بن يسار فقال : وأنا يكفيني مثل ذلك . قال عبد الرحمن : فذكرت ذلك لأبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر فقال أبو عبيدة : وهكذا سمعنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه . وقال الأثرم إبراهيم النخعي : " كانوا أشد استبقاء للماء منكم ، وكانوا يرون أن ربع المد يجزئ من الوضوء " رواه سعيد . وإن زاد على ذلك زيادة يسيرة جاز . فأما السرف فمكروه جدا كما تقدم في الوضوء ، والصاع هنا كصاع الطعام المذكور في الكفارات والصدقات ، وهي خمسة أرطال وثلث بالعراقي في المشهور عنه ، وقد روي عنه ما يدل على أن صاع الماء ثمانية أرطال والمد رطلان ، وهو اختيار القاضي في الخلاف وغيره ؛ لأن قال : " أنسا " رواه كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع أحمد ، ، وأبو داود ولفظه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " والترمذي " وهذا يفسر روايته المتفق عليها : " يجزئ في الوضوء رطلان من ماء " . وعن كان يتوضأ بالمد قالت : " عائشة " متفق عليه . والفرق ستة عشر رطلا بالعراقي . كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد من قدح يقال له : الفرق