الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
مسألة :

( وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها )

لأنه اشتبه الطاهر بالنجس فوجب اجتناب الجميع حتى يتيقن الطهارة ، إما [ ص: 84 ] بالغسل أو اليقين كما لو اشتبه المذكى بالميت ، ولأنا قد تيقنا النجاسة فلا يزول حكمها إلا بيقين الطهارة بناء على اليقين ، فعلى هذا إن كان رآها على يديه أو على ثوبه الملبوس غسل ما يمكن رؤيته وإن رآها على أحد كميه غسل الكمين وإن رآها على بقعة غسلها جميعها ، فأما إذا تيقن أنها أصابت موضعا بعينه وشك هل أصابت غيره لم يجب أن يغسل إلا ما تيقن نجاسته .

وقد نبه الشيخ رحمه الله تعالى على أنه إذا اشتبه الطاهر بالنجس اجتنبهما جميعا ، وهذا ظاهر المذهب ، وقال جماعة من أصحابنا : يتحرى إذا كانت أواني الماء الطهور أكثر ، والأول أصح لما تقدم ، ويلزمه أن يعدم الطهور بخلطه بالنجس أو بإراقتهما في إحدى الروايتين وهذا إذا لم يكن محتاجا إليه للشرب ونحوه . فإنه حينئذ لا يريقه ، ويجب التحري للأكل والشرب في أصح الروايتين ولا يلزمه غسل ما أصابه إذا وجد الماء في أصح الوجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية