مسألة :
" وله أربعة : شروط
أحدها : العجز عن استعمال الماء لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه أو إعوازه إلا بثمن كثير " .
في هذا الكلام فصول :
أحدها : أن ، إما لعدمه حقيقة أو حكما ، وإما لضرر باستعماله ، والأصل في ذلك قوله تعالى : ( التيمم إنما يجوز إذا لم يمكن استعمال الماء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ) ، فذكر المريض والمسافر العادم ، فهما أغلب الأعذار وألحق المسافر والمحبوس في مصر ونحوه ممن عدم الماء ، والمريض مثل المجدور والمجروح ممن يتضرر باستعمال الماء ، وفي معناه من يخاف البرد ، وأما في نفسه أو ماله ، كمن بينه وبين الماء سبع أو حريق أو فساق فقد ألحق بالمريض لأنه واجد [ ص: 423 ] للماء وإنما يخاف الضرر ، وربما ألحق بالعادم لأنه لا يخاف الضرر بنفس الاستعمال ، وإنما يخاف التضرر في تحصيله ، فصار كالعادم عن تحصيله لا عن استعماله ، وهذا أحسن ، فأما من لا ضرر عليه في استعماله وهو واجد له فلا يجوز له التيمم ، سواء خشي فوت الوقت للصلاة أو لم يخشه إذا كان في الحضر لأنه واجد للماء ، ولأنه الوقت الذي يجب فيه أداء الصلاة هو الوقت الذي يمكن فيه فعلها بشروطها ، إلا الجنازة في إحدى الروايتين ؛ لأن من يقدر على استعمال الماء لكن لا يقدر على تحصيله إلا بضرر فعل ذلك ، وجاء الإذن فيه عن ابن عمر موقوفا ومرفوعا ، رواهما ابن عباس . الدارقطني
ولأنه تيمم لما يكثر ويخاف فوته غالبا فأشبه رد المسلم ( عليه ) كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي جهيم ، وحديث المهاجر بن قنفذ . والأخرى لا يتيمم لها كغيرها وهي المنصورة .
[ ص: 424 ] وأما العيد . فلا يتيمم للعيد لأنه يمكن التأهب له قبل الذهاب
وأما ما يستحب له الوضوء كرد السلام ونحوه إذا خشي فوته إن توضأ ، فإنه يتيمم له لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك .