[ ص: 460 ] الفصل الثالث :
أنه لا يجوز لها ؛ لأن حدثها كحدث الجنب وأغلظ ، لقيام سبب الحدث ، وسواء في ذلك ما قبل الانقطاع وما بعده ؛ لأن أحسن أحوالها أن تكون كالجنب ، ولها قراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد ، لكن إن كان دمها جاريا فإنها تتلجم لتأمن من تلويث المسجد ، وقيل : لا تدخله إلا لأخذ شيء منه دون وضع شيء فيه ، للحاجة إلى ذلك ، وقد تقدمت الأحاديث في جواز ذلك ، وأما اللبث فيه بالوضوء فيجوز إذا انقطع دمها ، وأما قبل فلا يجوز ، نص عليه ؛ لأن طهارتها لا تصح " وسبب " الحدث قائم ، ولذلك لم يستحب لها الوضوء لنوم أو أكل ونحو ذلك . العبور في المسجد