فصل :
هو نجس سواء كان متغيرا أو لم يكن ، بخلاف المتصل فإنه إن لم يتغير لم يحكم بتنجيسه حتى ينفصل ، وإن تغير فتأثيره باق مع نجاسته ، فأما المنفصل قبل طهارة المحل فنجس أيضا عند المنفصل بعد طهارة النجس ابن حامد ، والصحيح أنه طاهر وهو طهور أيضا في أقوى الوجهين ، وإن انتضح من المنفصل شيء قبل تكميل السبع فيما يعتبر فيه فقيل : يجب تسبيعه ، وقيل : يجب غسله بعدد ما بقي بعد انفصاله فيغسل من الأولى ست ، وهذا أصح والله أعلم .