مسألة :
" " ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح
وذلك لما أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه " فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله " وقالت روت : " عائشة " متفق عليهما ، وعن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 99 ] يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " علي بن أبي طالب قتادة : وهذا ما لم يطعما فإذا أطعما غسلا جميعا ، رواه بول الغلام الرضيع ينضح ، وبول الجارية يغسل " قال أحمد وأبو داود وابن ماجه وقال حديث حسن . والترمذي
وعن أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " " رواه يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام أبو داود والنسائي وقد قيل إن الغلام يبول زرنقا مستلقيا [ ص: 100 ] على ظهره فينشر نجاسته فتعظم المشقة بغسلها فإذا أكل الطعام قوي واشتد ظهره فقعد فيقل انتشار نجاسته ، والجارية لا يجاوز بولها محلها ، وقيل أشياء أخر منها أن الغلام يحمل على الأيدي عادة بخلاف الجارية ومنها أن مزاجه حار فبوله رقيق بخلاف الأنثى فإنها شديدة الرطوبة ، وابن ماجه أن يعم الماء النجاسة وإن لم يجر عنها . والنضح
ومعنى أكله الطعام أن يشتهيه للاغتذاء به بخلاف ما يحنكه وقت الولادة ويلعقه من الأشربة ونحوها .