فصل :
ولا يتكلم لما روى " ابن عمر " رواه الجماعة إلا أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه ، وعن البخاري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أبي [ ص: 142 ] سعيد الخدري فإن الله يمقت على ذلك لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عوراتهما يتحدثان " رواه أحمد وأبو داود . وابن ماجه
وعن " ابن عمر " . رواه أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه الرجل فرد عليه السلام فلما جاوزه ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنما حملني على الرد عليك خشية أن تذهب فتقول : إني سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي ، فإذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم علي فإنك إن تفعل لا أرد عليك . الشافعي
وهذا يدل على أن الكلام هنا مكروه وأنه ، وإذا عطس حمد الله بقلبه في أشهر الروايتين ، والأخرى يحمده بلسانه خفية لعموم الأمر به ؛ ولأنه كلام لحاجة ، والأول أولى ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام مع تأكده وتعلق حق الإنسان به فغيره أولى . يجوز لعذر
وحكى الإمام أحمد أن كان يكره ابن عباس ويشدد فيه ، وذكر الله سبحانه أعظم من غيره من الكلام فلا يقاس به . ذكر الله على خلائه