مسألة :
" " . وارتاد موضعا رخوا
لما روى أبو موسى قال : " ) . ( مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمث في جنب حائط ( فبال ثم قال : كان بنو إسرائيل إذا بال أحدهم فأصابه شيء من بوله يتبعه فيقرضه بالمقاريض وقال : إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله ثم يتوضأ أو يغتسل فيه يقضي حاجته في المستحم ) ؛ لأنه يورث الوسواس ، وربما أصابه شيء منها ؛ ولذلك يكره الاستنجاء في كل موضع [ ص: 145 ] نجس إلا المكان المعد للاستنجاء خاصة ، ويكره ولا وإن كثر وبلغ حدا لا يمكن نزحه لعموم النهي عن ذلك . البول في الماء الدائم
ولأن فتح هذا الباب يفضي إلى كثرة البول فيغيره ، وهي الموارد المذكورة في حديث معاذ . وعن قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ابن عباس " . رواه اتقوا الملاعن الثلاث أن يقعد أحدكم في ظل يستظل فيه أو في طريق أو في نقع ماء أحمد .
وأما الجاري فيكره فيه التغوط لبقاء أثره ، فأما البول فلا يكره إلا أن تكون الجرية قليلة وتحتها مستعمل يصيبه بيقين لمفهوم النهي عن البول في الماء الدائم ، ولا يكره [ ص: 146 ] للحاجة ؛ لما روي عن البول في الآنية قالت يقولون : " عائشة رواه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى " إلى علي لقد دعا بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه وما أشعر فإلى من أوصى . وعن النسائي أميمة بنت رقيقة قالت : " " . رواه كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل النسائي . وأبو داود
ولا يكره لعذر ، ويكره مع عدم العذر إذا خاف أن ترى عورته أو يصيبه البول ، فإن أمن ذلك لم يكره في المنصوص من الوجهين ؛ لما روى البول قائما حذيفة " " . رواه الجماعة . وفي الآخر يكره لما روي عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما قالت : " عائشة " رواه من حدثكم أن [ ص: 147 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا أحمد وابن ماجه والنسائي ، وقال : هو أحسن حديث في هذا الباب وأصح . وهذا يدل على أن الغالب عليه كان الجلوس ، وأن بوله قائما كان لعذر إما لأنه لم يتمكن من الجلوس في السباطة أو لوجع كان به . لما روى والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أبو هريرة " أي تحت ركبته ، قال بال قائما من جرح كان بمأبضه : ( كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما ، فترى لعله كان به إذ ذاك وجع الصلب ) ولكن قد رويت الرخصة عن الشافعي عمر وعلي وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عمر وسهل بن سعد وأنس ؛ ولأن الأصل الإباحة فمن ادعى الكراهة فعليه الدليل .