مسألة :
" ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " " ويجوز ذلك في البنيان " . لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها
هذا هو المنصور عند الأصحاب . وأنه يحرم وعنه يحرم فيهما اختاره الاستقبال والاستدبار في الفضاء دون البنيان أبو بكر لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أبو هريرة " . رواه إذا جلس أحدكم لحاجته فلا [ ص: 149 ] يستقبل القبلة ولا يستدبرها أحمد . ومسلم
وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أبي أيوب الأنصاري أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله . متفق عليه ، وعنه يحرم الاستقبال فيهما دون الاستدبار ؛ لما إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ، ولكن شرقوا أو غربوا ، قال قال : " رقيت يوما على بيت ابن عمر فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل حفصة الشام مستدبر الكعبة " متفق عليه ، فهذا يبيح الاستدبار فيبقى الاستقبال على ظاهر النهي . روى
ووجه الأول حديث المذكور ، وعن ابن عمر أن عراك بن مالك قالت : عائشة " ، رواه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا كرهوا أن يستقبلوا القبلة بفروجهم " فقال أوقد فعلوها حولوا مقعدتي قبل القبلة أحمد . وروى وابن ماجه عن أبو داود مروان الأصفر قال رأيت أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها ، فقلت : يا ابن عمر أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن [ ص: 150 ] هذا ؟ قال : إنما هذا في الفضاء ، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس .
وعلى هذا يحمل ما روى جابر قال : " " رواه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها أحمد وأبو داود وابن ماجه ، وقال : حديث حسن غريب ، وقال والترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وقد قيل في وجه الفرق أن كشف العورة محظور في الأصل ، وإنما يباح لحاجة ، فإذا لم يكن بين يديه أو قريبا منه شيء يستره كان أفحش ، وجهة القبلة أشرف الجهات فصينت عنه ، وعلى هذا نقول : إن الجلوس في الصحراء في وهد أو وراء جدار أو بعير كما بين البنيان ، وإن الجلوس على سطوح الوديان ولا سترة لها كالفضاء . البخاري