الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فصل :

السنة أن يستنجي قبل الوضوء فإن أخره إلى بعده أجزأه في إحدى الروايتين ؛ لأنها نجاسة فصح الوضوء قبل إزالتها كما لو كانت على البدن ؛ فعلى هذا إذا توضأ استفاد بذلك مس المصحف ولبس الخفين ، ويستمر وضوؤه إذا لم يمس فرجه .

والرواية الأخرى لا يصح وضوؤه وهي أشهر ؛ لأن في حديث المذي " يغسل ذكره ثم يتوضأ " رواه النسائي ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم ينقل عنهم أنهم يتوضئون إلا بعد الاستنجاء ، وفعله إذا خرج امتثالا للأمر فحكمه حكم ذلك الأمر ؛ ولأنهما محلان وجب غسلهما بسبب واحد في بدن واحد ، فكان الترتيب بينهما مشروعا كمحال " الوضوء " فأما التيمم فقال ابن حامد هو كالوضوء وقال القاضي : لا يجزئه وإن قلنا يجزئ الوضوء [ ص: 164 ] ؛ لأنه مبيح للصلاة ليس برافع للحدث ، والاستباحة قبل الاستنجاء لا تحصل فيكون كالتيمم قبل الوقت ، فعلى هذا لو كانت النجاسة في غير المخرج لم يجز في وجه كذلك ، وقيل يجزئ ؛ لأنه استباح الصلاة من غيرها ، فأشبه ما لو كانت على الثوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية