[ ص: 166 ] " باب الوضوء "
مسألة :
" لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه " . إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى
يعني أن يقصد بغسل الأعضاء رفع حدثه ، وهو المانع مما تشترط له الطهارة بقصد أو استباحة عبادة لا تستباح إلا بالوضوء ، وهي الصلاة والطواف ومس المصحف ، فأما إن غسل أعضاءه ليبردها بالماء أو يزيل عنها نجاسة أو ليعلم غيره لم يرفع حدثه ، وكذلك ؛ لما روى النية تشترط في الغسل والتيمم رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " عمر بن الخطاب " . رواه الجماعة . إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
ولأنها عبادة مأمور بها فافتقرت إلى نية كسائر العبادات فإنه يجب عليه أن ينوي العبادة المأمور بها وأن يخلصها لله ؛ لقوله : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) . ولا يقال : هي شرط للصلاة فأشبهت طهارة الخبث والاستتار والاستقبال ؛ لأن الوضوء عبادة في نفسه ، وشرط للصلاة ؛ ولأن إزالة النجاسة من باب المتروك ؛ ولهذا لا يحتاج إلى عمل أصلا بخلاف طهارة الحدث ولذلك اختصت بالماء . وأما الاستقبال والاستتار فإنهما يوجدان في جميع الصلاة مثل وجودهما قبلها ، فنية الصلاة تنتظمهما بخلاف التوضؤ .
ولذلك إذا حلف لا يتطهر وهو متطهر لم يحنث بالاستدامة ، وإذا حلف لا يستتر ، وهو مستتر ، ولا يستقبل القبلة وهو مستقبلها ؛ فاستدام ذلك حنث .