فصل :
فإن في أصح الوجهين ، وقال تغير بعض الماء الكثير بالنجاسة لم تنجس بقيته إذا بلغ قلتين ابن عقيل : ينجس لأنه ماء واحد وإذا لم يتغير الماء الكثير بالنجاسة وكانت مستهلكة فيه كالبول والخمر جاز استعمال جميعه ولم يجب أن يبقى قدرها . وإن كانت النجاسة قائمة فيه وهو قدر القلتين فاغترفت منه في إناء فهو طهور ، وإن كان أكثر من قلتين جاز التناول من جميع جوانبه سواء كان بينه وبين النجاسة قلتان أو لا ، وسواء في نجاسته ما يدركه الطرف وما لا يدركه ، إذا تيقن وصوله إلى الماء في المشهور من المذهب ولو بسقوطها شيء فهو نجس وإذا سقطت عذرة أو قطعة ميتة في ماء يسير فانتضح منه ؟ فهو نجس في أصح الوجهين . شك هل ما وقعت فيه النجاسة قلتان أو أنقص