فصل :
على روايتين منصوصتين ، وكذلك عنه في صدقة الفطر بناء على إحدى الروايتين عنه أن الفرض ما يثبت بكتاب الله دون ما ثبت وجوبه بالسنة ، أو ما يثبت بدليل قاطع دون ما ثبت بخبر الواحد والعموم ونحو ذلك . وربما قيل : ما لم يسقط في عمد ولا سهو ، ويجوز تأخيرهما عن غسل ظاهر الوجه ، ويجب تقديمهما على غسل اليد في إحدى الروايتين ؛ لأنهما من الوجه فوجب تقديمهما كسائر أجزائه . وهل تسمى المضمضة والاستنشاق فرضا
والرواية الثانية : أنه يجوز تأخيرهما عن جميع الأعضاء ، وأنه لا يجب الترتيب والموالاة بينهما وبين غيرهما ؛ لما روى قال : المقدام بن معدي كرب " . رواه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء " فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ، وغسل وجهه ثلاثا ، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ، ثم مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما أحمد ؛ ولأن وجوبهما [ ص: 181 ] لم يعلم بنص القرآن ، والترتيب إنما يجب بين الأعضاء المذكورة في القرآن ليبدأ بما بدأ الله به ، وإنما هما من الوجه على سبيل التبع كما أن الأذنين من الرأس فجاز غسلهما تبعا . وأبو داود