مسألة :
" والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما خلا الكفين " .
وقد تقدم دليل وجوب النية وأما ؛ فلما روى الاجتزاء بالغسل مرة قال : " ابن عباس " . رواه الجماعة إلا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة مسلما .
وأما ؛ لما تقدم ، وإنما محل وجوبهما بعد الوجه لما تقدم ، وإنما تحصل السنة بإسباغ كل مرة فإن لم يسبغ بالأولى كانت الثانية تماما لها ؛ ولهذا جاء عن الكفان فغسلهما قبل الوجه سنة علي رضي الله عنه لما حكى وضوء النبي [ ص: 213 ] صلى الله عليه وسلم أخذ غرفة رابعة لوجهه ، فأما الزيادة على ثلاث سابغات ، والزيادة من الماء على قدر الحاجة فمنهي ( عنها ) ؛ لما روى عن أبيه عن جده قال : عمرو بن شعيب . رواه جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء " فأراه ثلاثا ثلاثا ، وقال : هذا الوضوء ، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم " أحمد والنسائي . وابن ماجه
وعن عبد الله بن عمرو بسعد وهو يتوضأ فقال " ما هذا السرف " . فقال أفي الوضوء إسراف . قال : " نعم ، وإن كنت على نهر جار " . رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر . وعن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أبي بن كعب " . رواه للوضوء شيطان يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء ابن ماجه وعبد الله بن أحمد . وعن أنه سمع [ ص: 214 ] ابنه يقول : عبد الله بن مغفل . رواه اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها ، فقال : يا بني سل الله تبارك وتعالى الجنة وعذ به من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " يعتدون في الدعاء والوضوء " أحمد .
ولو لم يكره في أشهر الروايتين ؛ وإذا شك هل غسل مرتين أو أكثر ، بنى على اليقين كعدد الركعات ، ويستحب أن يشرع في العضد والساق إذا غسل يديه ورجليه في أشهر الروايتين ؛ لما روى خالف بين الأعضاء بأن يغسل وجهه ثلاثا ويده مرتين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أبو هريرة " . متفق عليه . أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من أثر الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله