مسألة :
" ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة " ، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة إلا للصائم بعد الزوال " . ويستحب في سائر الأوقات
أما استحبابه في جميع الأوقات ، فلما روى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أبو بكر الصديق السواك مطهرة للفم مرضاة للرب " رواه أحمد . وعن قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عائشة السواك مطهرة للفم مرضاة للرب " . رواه أحمد . وذكره [ ص: 217 ] والنسائي تعليقا ؛ ولأن جميع الأوقات مظنة ما يطهر الفم منه من إدام وأكل ، وما يطهر له من كلام الله وكلام العباد ، ولذلك استحب مطلقا ويتأكد استحبابه لسببين أحدهما عند تغير الفم بمأكول أو خلوه من الطعام أو غير ذلك . البخاري
وكذلك عند القيام من الليل ، لما روى حذيفة قال " " . متفق عليه . يعني يغسله ويدلك . وفي لفظ : كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل ؛ ولأن بالنوم ينطبق فمه فيحتبس فيه البخار المتصاعد من معدته فيغيره . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك
وكذلك إذا دخل منزله وقد قيل : بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل منزله قالت : بالسواك لعائشة . أخرجه مسلم .
وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم " عائشة " . رواه كان لا يرقد ليلا ولا نهارا ، فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ . وأما إذا تغير طعمه أو ريحه أو اصفر لون الأسنان من مطعوم أو خلو من الطعام أو غير [ ص: 218 ] ذلك فلما روى أبو داود قال : أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أو أتى فقال : " تمام بن العباس " رواه ما لي أراكم تأتوني قلحا ، استاكوا أحمد .
ولأن ؛ فإذا تغير فقد تحقق السبب المقتضي له فكان أولى منه عند النوم . السواك إنما شرع لتطييب الفم وتطهيره وتنظيفه
والسبب الثاني : إذا أراد الصلاة لما روى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أبو هريرة بالسواك عند كل صلاة " . رواه الجماعة . وعن لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم قالت : قال رسول الله عليه وسلم " عائشة سبعون صلاة فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير السواك " . رواه أحمد وليس بواجب ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ترك الأمر بالمشقة فلو كان أمر إيجاب لحصلت المشقة في وجوبه ، وفي وجوبه على النبي صلى الله عليه وسلم وجهان : أحدهما : كان واجبا عليه ، قال القاضي وابن عقيل .
[ ص: 219 ] لما روى عبد الله بن حنظلة - الغسيل - ووضع عنه الوضوء إلا من حدث أمر بالسواك لكل صلاة " . رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه " أحمد وهو مأمور بالتوضؤ لكل صلاة أمر استحباب ؛ فعلم أن الموضوع وجوبه ، والسواك بدل عنه فيكون واجبا ، والثاني : لم يكن واجبا عليه قاله وأبو داود ابن حامد لما روى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " واثلة بن الأسقع " رواه أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي أحمد .
وهذا معنى تفضيله على التحديد وهو مزية الأمر حتى كاد يصير مفروضا ، وهذا الوجه أشبه ، فإن الأصل مشاركة أمته له في الأحكام . وإنما استحب للمصلي لأن القائم إلى الصلاة يقرأ القرآن ويذكر الله ويدعوه فاستحب له تطهير الفم ؛ لأنه مجرى القرآن ؛ ولئلا يؤذي الملائكة والآدميين بريح فمه ؛ ولأن [ ص: 220 ] الله يحب المتطهرين ، وكذلك يستحب لكل قارئ وذاكر وداع ، كما يستحب لهم الوضوء ، وأوكد وقد جاء : " " وكذلك طهروا أفواهكم بالسواك فإنها مجاري القرآن ؛ لأنه به وبالمضمضة تكمل نظافة الفم . السواك عند الوضوء
وقد روي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أبي هريرة " . رواه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أحمد وذكره تعليقا ، قال : ويروى نحوه عن البخاري جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وأما فيكره له في أظهر الروايتين ، وفي الأخرى لا [ ص: 221 ] يكره ، ولا يستحب على هذه الرواية أيضا ، وقيل : يستحب لما روي عن الصائم بعد الزوال قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عائشة " . رواه من خير خصال الصائم السواك ، وقال ابن ماجه : " عامر بن ربيعة " . رواه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم أحمد ، وأبو داود وقال : حديث حسن ، وذكره والترمذي تعليقا . البخاري
ولأنه أحد طرفي النهار فأشبه أوله ، والأولى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أبو هريرة " متفق عليه . وخلوف الصوم إنما يظهر غالبا بعد الزوال فتكره إزالته ؛ لأنه أثر عبادة ؛ مستطاب في الشرع فنهي عن إزالته كدم الشهيد ، وما قبل الزوال إنما يكون خلوفه من أثر النوم أو الأكل بالليل ، فلم تكره إزالته ، وعلى ذلك يحمل ما جاء من الحديث ، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، ولا يتفتت فيه كالأراك والزيتون والعرجون . ويستحب أن يكون السواك عودا لينا يطيب الفم ولا يضره
[ ص: 222 ] ويكره بعود الريحان والرمان والآس ؛ لأن ذلك يضر الفم ، يقال : إن الرمان يضر لحم الفم ، ويهيج الدم ، وعود الريحان يحرك عرق الجذام ، فأما اليابس فيجرح ، وأما الرطب فيتفتت ، وأما الندي فيحصل المقصود ، ويستحب ; لأن غسله إذا اجتمع عليه ما يغسله قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " عائشة " . رواه يعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه . ولا بأس أن يتسوك بسواك غيره وإن لم يغسله . أبو داود
قالت : عائشة ومعه سواك يستن فيه فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له : أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن بن أبي بكر عبد الرحمن فأعطانيه فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم " فاستن به " رواه دخل . فإن البخاري ؛ لأن الشرع لم يرد به مع غلبة وجوده وتيسره ، وقيل : يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء ؛ لأنه ينظف الفم ويزيل تغيره أو تجففه كالعود ، وقيل : يجزئ الأصبع مع الماء في المضمضة ؛ لأن في حديث استاك بأصبعه أو بخرقة فقيل لا يصيب السنة لما وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب . رواه أنه تمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه أحمد في المسند . وعن أنس بني عمرو بن عوف قال : يا رسول الله إنك رغبتنا في السواك فهل من دون ذلك من شيء ، فقال : " أصابعك سواك عند وضوئك ، أمرها على أسنانك إنه لا عمل [ ص: 223 ] لمن لا نية له ولا أجر لمن لا حسبة له " . رواه أن رجلا من أبو جعفر بن البحتري الرزاز . وسمع رجلا يقول لم أتسوك منذ ثلاثة أيام ، فقال : " لو أمررت أصبعك على أسنانك في وضوئك كان بمنزلة السواك " . رواه أبو هريرة حرب في مسائله .
؛ لما روى والسنة أن يستاك على عرض الأسنان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عطاء " . رواه إذا استكتم استاكوا عرضا وإذا شربتم فاشربوا مصا سعيد في سننه في مراسيله وعن وأبو داود ربيعة بن أكثم [ ص: 224 ] قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " " . رواه يستاك عرضا ويشرب مصا ويقول هذا أهنأ وأمرأ أبو بكر الشافعي في الغيلانيات . وقال : الشوص دلك الأسنان عرضا بالسواك ونحوه ؛ ولأن الخطابي ربما آذى اللثة وأفسد العمود ويستحب الاستياك على لسانه ؛ لأن الاستياك على طول الأسنان من طرفها إلى عمودها أبا موسى قال : متفق عليه ، ويستحب أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يستاك على لسانه أن يبدأ بالجانب الأيمن ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم " التيامن في سواكه " وأن يستاك باليد اليسرى نص عليه [ ص: 225 ] لأنه إماطة أذى يفعل بإحدى اليدين فكان باليسرى كالاستنجاء مع استحباب الابتداء بالشق الأيمن فيه . كان يعجبه التيامن في طهوره وفي شأنه كله