( 2274 ) مسألة : قال : ( وهذه المواقيت لأهلها ، ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد حجا أو عمرة ) وجملة ذلك أن من سلك طريقا فيها ميقات فهو ميقاته ، فإذا حج الشامي من المدينة فمر بذي الحليفة فهي ميقاته ، وإن حج من اليمن فميقاته يلملم ، وإن حج من العراق فميقاته ذات عرق . وهكذا كل صار ميقاتا له . من مر على ميقات غير ميقات بلده
سئل عن الشامي يمر أحمد بالمدينة يريد الحج ، من أين يهل ؟ قال : من ذي الحليفة . قيل : فإن بعض الناس يقول يهل من ميقاته من الجحفة . فقال : سبحان الله ، أليس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( هن لهن ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ) . وهذا قول ابن عباس ، الشافعي وإسحاق .
وقال في الشامي يمر أبو ثور بالمدينة : له أن يحرم من الجحفة . وهو قول أصحاب الرأي . وكانت عائشة ، إذا أرادت الحج [ ص: 114 ] أحرمت من ذي الحليفة ، وإذا أرادت العمرة أحرمت من الجحفة . ولعلهم يحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام الجحفة .
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . ولأنه ميقات ، فلم يجز تجاوزه بغير إحرام لمن يريد النسك ، كسائر المواقيت . وخبرهم أريد به من لم يمر على ميقات آخر ، بدليل ما لو مر بميقات غير فهن لهن ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ذي الحليفة ، لم يجز له تجاوزه بغير إحرام ، بغير خلاف . وقد روى سعيد ، عن سفيان ، عن ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { هشام بن عروة الشام الجحفة ، } ولا فرق بين الحج والعمرة في هذا ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { وقت لمن ساحل من أهل } . فهن لهن ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ، ممن كان يريد حجا أو عمرة