( 2276 ) مسألة : قال : ( والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته ، فإن فعل فهو محرم ) لا خلاف في أن
nindex.php?page=treesubj&link=3418_3284من أحرم قبل الميقات يصير محرما ، تثبت في حقه أحكام الإحرام . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم . ولكن الأفضل الإحرام من الميقات ، ويكره قبله . روي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان . رضي الله عنهما وبه قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
وإسحاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الأفضل الإحرام من بلده . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كالمذهبين . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ،
والأسود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن ،
وأبو إسحاق ، يحرمون من بيوتهم . واحتجوا بما روت
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35682من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام ، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، أو وجبت له الجنة . شك عبد الله أيتهما قال } . رواه
أبو داود . وفي لفظ رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35683من أهل بعمرة من بيت المقدس ، غفر له } . وأحرم
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من
إيليا . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ،
وأبو داود ، بإسنادهما عن
الصبي بن معبد ، قال : أهللت بالحج والعمرة ، فلما أتيت
العذيب لقيني
سلمان بن ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=3254وزيد بن صوحان ، وأنا أهل بهما ، فقال أحدهما : ما هذا بأفقه من بعيره . فأتيت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فذكرت له ذلك . فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=117135هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم } . وهذا إحرام به قبل الميقات . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهما في قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وأتموا الحج والعمرة لله } . إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك .
[ ص: 115 ]
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا من الميقات ، ولا يفعلون إلا الأفضل . فإن قيل : إنما فعل هذا لتبيين الجواز ، قلنا : قد حصل بيان الجواز بقوله ، كما في سائر المواقيت . ثم لو كان كذلك لكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يحرمون من بيوتهم ، ولما تواطئوا على ترك الأفضل ، واختيار الأدنى ، وهم أهل التقوى والفضل ، وأفضل الخلق ، ولهم من الحرص على الفضائل والدرجات ما لهم .
وقد روى
أبو يعلى الموصلي ، في ( مسنده ) ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43853يستمتع أحدكم بحله ما استطاع ، فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه } .
وروى
الحسن ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أحرم من مصره ، فبلغ ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فغضب ، وقال : يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من مصره . وقال : إن
عبد الله بن عامر أحرم من
خراسان ، فلما قدم على
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان لامه فيما صنع ، وكرهه له . رواهما
سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : كره
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أن يحرم من
خراسان أو
كرمان . ولأنه أحرم قبل الميقات ، فكره ، كالإحرام بالحج قبل أشهره . ولأنه تغرير بالإحرام ، وتعرض لفعل محظوراته ، وفيه مشقة على النفس ، فكره ، كالوصال في الصوم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : انظروا هذه المواقيت التي وقتت لكم ، فخذوا برخصة الله فيها ، فإنه عسى أن يصيب أحدكم ذنبا في إحرامه ، فيكون أعظم لوزره ، فإن الذنب في الإحرام أعظم من ذلك . فأما حديث الإحرام من
بيت المقدس ، ففيه ضعف ، يرويه
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16903ومحمد بن إسحاق ; وفيهما مقال . ويحتمل اختصاص هذا ببيت المقدس دون غيره ، ليجمع بين الصلاة في المسجدين في إحرام واحد ، ولذلك أحرم
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر منه ، ولم يكن يحرم من غيره إلا من الميقات .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر للصبي : هديت لسنة نبيك . يعني في القران ، والجمع بين الحج والعمرة ، لا في الإحرام من قبل الميقات ، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام من الميقات ، بين ذلك بفعله وقوله ، وقد بين أنه لم يرد ذلك إنكاره على
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين إحرامه من مصره .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، فإنهما قالا : إتمام العمرة أن تنشئها من بلدك . ومعناه أن تنشئ لها سفرا من بلدك ، تقصد له ، ليس أن تحرم بها من أهلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : كان
سفيان يفسره بهذا . وكذلك فسره به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . ولا يصح أن يفسر بنفس الإحرام ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما أحرموا بها من بيوتهم ، وقد أمرهم الله بإتمام العمرة ، فلو حمل قولهم على ذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تاركين لأمر الله .
ثم إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا ما كانا يحرمان إلا من الميقات ، أفتراهما يريان أن ذلك ليس بإتمام لها ويفعلانه ، هذا لا ينبغي أن يتوهمه أحد . ولذلك أنكر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران إحرامه من مصره ، واشتد عليه ، وكره أن يتسامع الناس ، مخافة أن يؤخذ به . أفتراه كره إتمام العمرة واشتد عليه أن يأخذ الناس بالأفضل ، هذا لا يجوز ، فيتعين حمل قولهما في ذلك على ما حمله عليه الأئمة ، والله أعلم .
( 2276 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَالِاخْتِيَارُ أَنْ لَا يُحْرِمَ قَبْلَ مِيقَاتِهِ ، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ مُحْرِمٌ ) لَا خِلَافَ فِي أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3418_3284مَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ الْمِيقَاتِ يَصِيرُ مُحْرِمًا ، تَثْبُتُ فِي حَقِّهِ أَحْكَامُ الْإِحْرَامِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ الْمِيقَاتِ أَنَّهُ مُحْرِمٌ . وَلَكِنَّ الْأَفْضَلَ الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ ، وَيُكْرَهُ قَبْلَهُ . رُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَبِهِ قَالَ
الْحَسَنُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ،
وَإِسْحَاقُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : الْأَفْضَلُ الْإِحْرَامُ مِنْ بَلَدِهِ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ . وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=16588عَلْقَمَةُ ،
وَالْأَسْوَدُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16349وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ،
وَأَبُو إِسْحَاقَ ، يُحْرِمُونَ مِنْ بُيُوتِهِمْ . وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35682مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ، أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ . شَكَّ عَبْدُ اللَّهِ أَيَّتَهُمَا قَالَ } . رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد . وَفِي لَفْظٍ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35683مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، غُفِرَ لَهُ } . وَأَحْرَمَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ مِنْ
إِيلْيَا . وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=15395النَّسَائِيُّ ،
وَأَبُو دَاوُد ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ
الصُّبَيّ بْنِ مَعْبَدٍ ، قَالَ : أَهْلَلْت بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَلَمَّا أَتَيْت
الْعُذَيْبَ لَقِيَنِي
سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=3254وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ ، وَأَنَا أُهِلُّ بِهِمَا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : مَا هَذَا بِأَفْقَهَ مِنْ بَعِيرِهِ . فَأَتَيْت
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، فَذَكَرْت لَهُ ذَلِكَ . فَقَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=117135هُدِيت لِسُنَّةِ نَبِيِّك صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } . وَهَذَا إحْرَامٌ بِهِ قَبْلَ الْمِيقَاتِ . وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } . إتْمَامُهُمَا أَنْ تُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِك .
[ ص: 115 ]
وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ أَحْرَمُوا مِنْ الْمِيقَاتِ ، وَلَا يَفْعَلُونَ إلَّا الْأَفْضَلَ . فَإِنْ قِيلَ : إنَّمَا فَعَلَ هَذَا لِتَبْيِينِ الْجَوَازِ ، قُلْنَا : قَدْ حَصَلَ بَيَانُ الْجَوَازِ بِقَوْلِهِ ، كَمَا فِي سَائِرِ الْمَوَاقِيتِ . ثُمَّ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَاؤُهُ يُحْرِمُونَ مِنْ بُيُوتِهِمْ ، وَلَمَا تَوَاطَئُوا عَلَى تَرْكِ الْأَفْضَلِ ، وَاخْتِيَارِ الْأَدْنَى ، وَهُمْ أَهْلُ التَّقْوَى وَالْفَضْلِ ، وَأَفْضَلُ الْخَلْقِ ، وَلَهُمْ مِنْ الْحِرْصِ عَلَى الْفَضَائِلِ وَالدَّرَجَاتِ مَا لَهُمْ .
وَقَدْ رَوَى
أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، فِي ( مُسْنَدِهِ ) ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=50أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43853يَسْتَمْتِعُ أَحَدُكُمْ بِحِلِّهِ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ فِي إحْرَامِهِ } .
وَرَوَى
الْحَسَنُ ، أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=40عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ أَحْرَمَ مِنْ مِصْرِهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَغَضِبَ ، وَقَالَ : يَتَسَامَعُ النَّاسُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ مِنْ مِصْرِهِ . وَقَالَ : إنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ أَحْرَمَ مِنْ
خُرَاسَانَ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ لَامَهُ فِيمَا صَنَعَ ، وَكَرِهَهُ لَهُ . رَوَاهُمَا
سَعِيدٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665وَالْأَثْرَمُ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ : كَرِهَ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ
خُرَاسَانَ أَوْ
كَرْمَانَ . وَلِأَنَّهُ أَحْرَمَ قَبْلَ الْمِيقَاتِ ، فَكُرِهَ ، كَالْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ . وَلِأَنَّهُ تَغْرِيرٌ بِالْإِحْرَامِ ، وَتَعَرُّضٌ لِفِعْلِ مَحْظُورَاتِهِ ، وَفِيهِ مَشَقَّةٌ عَلَى النَّفْسِ ، فَكُرِهَ ، كَالْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ : اُنْظُرُوا هَذِهِ الْمَوَاقِيتَ الَّتِي وُقِّتَتْ لَكُمْ ، فَخُذُوا بِرُخْصَةِ اللَّهِ فِيهَا ، فَإِنَّهُ عَسَى أَنْ يُصِيبَ أَحَدُكُمْ ذَنْبًا فِي إحْرَامِهِ ، فَيَكُونَ أَعْظَمَ لِوِزْرِهِ ، فَإِنَّ الذَّنْبَ فِي الْإِحْرَامِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ . فَأَمَّا حَدِيثُ الْإِحْرَامِ مِنْ
بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَفِيهِ ضَعْفٌ ، يَرْوِيهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16903وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ; وَفِيهِمَا مَقَالٌ . وَيَحْتَمِلُ اخْتِصَاصَ هَذَا بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ دُونَ غَيْرِهِ ، لِيَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدَيْنِ فِي إحْرَامٍ وَاحِدٍ ، وَلِذَلِكَ أَحْرَمَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ مِنْهُ ، وَلَمْ يَكُنْ يُحْرِمْ مِنْ غَيْرِهِ إلَّا مِنْ الْمِيقَاتِ .
وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ لِلصَّبِّي : هُدِيت لِسُنَّةِ نَبِيِّك . يَعْنِي فِي الْقِرَانِ ، وَالْجَمْعِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، لَا فِي الْإِحْرَامِ مِنْ قَبْلِ الْمِيقَاتِ ، فَإِنَّ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ ، بَيَّنَ ذَلِكَ بِفِعْلِهِ وَقَوْلِهِ ، وَقَدْ بَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ ذَلِكَ إنْكَارُهُ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=40عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ إحْرَامَهُ مِنْ مِصْرِهِ .
وَأَمَّا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ ، فَإِنَّهُمَا قَالَا : إتْمَامُ الْعُمْرَةِ أَنْ تُنْشِئَهَا مِنْ بَلَدِك . وَمَعْنَاهُ أَنْ تُنْشِئَ لَهَا سَفَرًا مِنْ بَلَدِك ، تَقْصِدُ لَهُ ، لَيْسَ أَنْ تُحْرِمَ بِهَا مِنْ أَهْلِك . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : كَانَ
سُفْيَانُ يُفَسِّرُهُ بِهَذَا . وَكَذَلِكَ فَسَّرَهُ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ . وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُفَسَّرَ بِنَفْسِ الْإِحْرَامِ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ مَا أَحْرَمُوا بِهَا مِنْ بُيُوتِهِمْ ، وَقَدْ أَمَرَهُمْ اللَّهُ بِإِتْمَامِ الْعُمْرَةِ ، فَلَوْ حُمِلَ قَوْلُهُمْ عَلَى ذَلِكَ لَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ تَارِكِينَ لِأَمْرِ اللَّهِ .
ثُمَّ إنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيًّا مَا كَانَا يُحْرِمَانِ إلَّا مِنْ الْمِيقَاتِ ، أَفَتَرَاهُمَا يَرَيَانِ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِإِتْمَامٍ لَهَا وَيَفْعَلَانِهِ ، هَذَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَوَهَّمَهُ أَحَدٌ . وَلِذَلِكَ أَنْكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=40عِمْرَانَ إحْرَامَهُ مِنْ مِصْرِهِ ، وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ ، وَكَرِهَ أَنْ يَتَسَامَعَ النَّاسُ ، مَخَافَةَ أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ . أَفَتَرَاهُ كَرِهَ إتْمَامَ الْعُمْرَةِ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ النَّاسُ بِالْأَفْضَلِ ، هَذَا لَا يَجُوزُ ، فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ قَوْلِهِمَا فِي ذَلِكَ عَلَى مَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .