( 2306 ) فصل : ويستحب ذكر ما أحرم به في تلبيته    . قال  أحمد    : إن شئت لبيت بالحج ، وإن شئت لبيت بالحج والعمرة ، وإن شئت بعمرة ، وإن لبيت بحج وعمرة بدأت بالعمرة ، فقلت : لبيك بعمرة وحجة . 
وقال  أبو الخطاب    : لا يستحب ذلك . وهو اختيار  ابن عمر  ، وقول  الشافعي    ; لأن  جابرا  قال : ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم في تلبيته حجا ، ولا عمرة . وسمع  ابن عمر  رجلا يقول : لبيك بعمرة . فضرب صدره ، وقال : تعلمه ما في نفسك . ولنا ما روى  أنس  ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { لبيك عمرة وحجا   } . وقال  جابر    : { قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقول : لبيك بالحج   } . وقال  ابن عباس    : { قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وهم يلبون بالحج   } . وقال  ابن عمر    : { بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ، ثم أهل بالحج   } . متفق على هذه الأحاديث . وقال  أنس    : { سمعتهم يصرخون بهما صراخا   } . رواه  البخاري    . 
وقال  أبو سعيد    : { خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج فحللنا ، فلما كان يوم التروية لبينا بالحج ، وانطلقنا إلى منى    .   } وهذه الأحاديث أصح وأكثر من حديثهم . وقول  ابن عمر  يخالفه قول أبيه ; فإن  النسائي  روى بإسناده ، عن { الصبي بن معبد  ، أنه أول ما حج لبى بالحج والعمرة جميعا ، ثم ذكر ذلك  لعمر    . فقال : هديت لسنة نبيك   } . وإن لم يذكر ذلك في تلبيته ، فلا بأس ; فإن النية محلها القلب ، والله أعلم بها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					