( 2390 ) مسألة : قال : ( فإن قبل فلم ينزل ، فعليه دم ، وإن أنزل فعليه بدنة ، وعن ، رحمه الله ، رواية أخرى : إن أنزل فسد حجه ) وجملة ذلك أن حكم القبلة حكم المباشرة دون الفرج ، سواء ، إلا أن أبي عبد الله ذكر في هذه المسألة روايتين في إفساد الحج عند الإنزال ، ولم يذكر في الخرقي إلا رواية واحدة ، إفساد الحج في الوطء دون الفرج
وقد ذكرنا أن فيها أيضا روايتين ، وذكرنا الخلاف فيه ، لكن نشير إلى الفرق توجيها لقول فنقول : إنزال بغير وطء فلم يفسد به الحج ، كالنظر ، ولأن اللذة بالوطء فوق اللذة بالقبلة ، فكانت فوقها في الواجب ; لأن مراتب أحكام [ ص: 162 ] الاستمتاع على وفق ما يحصل به من اللذة ، فالوطء في الفرج أبلغ الاستمتاع ، فأفسد الحج مع الإنزال وعدمه ، والوطء دون الفرج دونه ، فأوجب البدنة وأفسد الحج عند الإنزال ، والدم عند عدمه ، والقبلة دونهما ، فتكون دونهما فيما يجب بها ، فيجب بها بدنة عند الإنزال من غير إفساد ، وتكرار النظر دون الجميع ، فيجب به الدم عند الإنزال ، ولا يجب عند عدمه شيء . الخرقي
ومن جمع بين الوطء دون الفرج والقبلة ، قال : كلاهما مباشرة ، فاستوى حكمهما في الواجب بهما . وقد روي عن ، أنه قال لرجل قبل زوجته : أفسدت حجتك . وروي ذلك عن ابن عباس . سعيد بن جبير
وقال ، سعيد بن المسيب ، وعطاء ، وابن سيرين والزهري ، ، وقتادة ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي : عليه دم . وروي ذلك عن وأبو ثور الشعبي ، . وروى وسعيد بن جبير بإسناده عن الأثرم عبد الرحمن بن الحارث ، أن عمر بن عبيد الله قبل محرما ، فسأل ، فأجمع له على أن يهريق دما . والظاهر أنه لم يكن أنزل ; لأنه لم يذكر . وسواء أمذى أو لم يمذ . عائشة بنت طلحة
وقال : إن قبل فمذى أو لم يمذ ، فعليه دم . وسائر اللمس لشهوة كالقبلة فيما ذكرنا ; لأنه استمتاع يلتذ به ، فهو كالقبلة . قال سعيد بن جبير ، في من قبض على فرج امرأته ، وهو محرم : فإنه يهريق دم شاة . وقال أحمد : إذا قبل المحرم ، أو لمس ، فليهرق دما . عطاء