( 2401 ) فصل : وفيه الجزاء على من يقتله ، ويجزى بمثل . وحكي عن ما يجزى به الصيد في الإحرام ، أنه لا جزاء فيه ; لأن الأصل براءة الذمة ، ولم يرد فيه نص فيبقى بحاله . داود
ولنا ، أن الصحابة رضي الله عنهم ، قضوا في حمام الحرم بشاة شاة . روي ذلك عن ، عمر ، وعثمان ، وابن عمر . ولم ينقل عن غيرهم خلافهم ، فيكون إجماعا . ولأنه صيد ممنوع منه لحق الله تعالى ، أشبه الصيد في حق المحرم . وابن عباس