( 2406 ) فصل : الحرم ، فقتله ، أو أرسل كلبه عليه ، فقتله ، أو قتل صيدا على فرع في وإذا رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم أصله في الحل ، ضمنه . وبهذا قال ، الثوري ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وحكى وابن المنذر عن أبو الخطاب رواية أخرى ، لا جزاء عليه في جميع ذلك ; لأن القاتل حلال في الحل . أحمد
وهذا لا يصح ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } . ولم يفرق بين من هو في الحل لا ينفر صيدها والحرم ، وقد أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم ، وهذا من صيده ، ولأن صيد الحرم معصوم بمحله بحرمة الحرم ، فلا يختص تحريمه بمن في الحرم ، وكذلك الحكم إن الحرم ، ضمن الفراخ ; لما ذكرنا ، ولا يضمن الأم ; لأنها من صيد الحل ، وهو حلال . وإن انعكست الحال ، فرمى من أمسك طائرا في الحل ، فهلك فراخه في الحرم صيدا في الحل ، أو أرسل كلبه عليه ، أو قتل صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم ، أو الحرم ، فهلك فراخها في الحل ، فلا ضمان عليه ، كما في الحل . أمسك حمامة في
قال ، في من أحمد الحرم ، فصاد في الحل : فلا شيء عليه . وحكي عنه ، رواية أخرى ، في جميع الصور : يضمن . أرسل كلبه في
وعن ما يدل عليه . وذهب الشافعي ، الثوري ; والشافعي ، وأبو ثور ، في من وابن المنذر الحرم : لا جزاء عليه . وهو ظاهر قول أصحاب الرأي . قتل طائرا على غصن في الحل ، أصله في
وقال ابن الماجشون ، وإسحاق : عليه الجزاء ; لأن الغصن تابع للأصل ، وهو في الحرم . ولنا ، أن الأصل حل الصيد ، فحرم صيد الحرم بقوله عليه السلام : { } . وبالإجماع ، فبقي ما عداه على الأصل ، ولأنه صيد حل صاده حلال ، فلم يحرم ، كما لو كانا في الحل ، ولأن الجزاء إنما يجب في صيد لا ينفر صيدها الحرم ، أو صيد المحرم ، وليس هذا بواحد منهما .