( 2407 ) فصل : الحرم ، ثم خرج فقتل الصيد في الحل ، فلا جزاء فيه . وبها قال أصحاب الرأي ، فإن كان الصيد والصائد في الحل ، فرمى الصيد بسهمه ، أو أرسل عليه كلبه ، فدخل ، وأبو ثور . وحكى وابن المنذر عن أبو ثور ، أن عليه الجزاء . الشافعي
ولنا ، ما ذكرناه . قال : لا يزيد سهمه على نفسه ، ولو عدا بنفسه ، فسلك القاضي الحرم في طريقه ، ثم قتل صيدا في الحل ، لم يكن عليه شيء ، فسهمه أولى .