( 2408 ) فصل : الحرم ، فعليه جزاؤه . وبهذا قال [ ص: 168 ] وإن رمى من الحل صيدا في الحل ، فقتل صيدا في ، الثوري وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
وقال : لا جزاء عليه . وليس بصحيح ; لأنه قتل صيدا حرميا ، فلزمه جزاؤه ، كما لو رمى حجرا في أبو ثور الحرم فقتل صيدا ، يحققه أن الخطأ كالعمد في وجوب الجزاء ، وهذا لا يخرج عن كونه واحدا منهما . فأما إن الحرم ، فقتل صيدا آخر ، لم يضمنه . أرسل كلبه على صيد في الحل ، فدخل الكلب
وهذا قول ، الثوري ، وأصحاب الرأي ، والشافعي ، وأبي ثور ; لأنه لم يرسل الكلب على ذلك الصيد ، وإنما دخل باختيار نفسه ، فهو كما لو استرسل بنفسه من غير إرسال . وإن وابن المنذر الحرم ، ودخل الكلب خلفه ، فقتله في الحرم ، فكذلك . نص عليه أرسله على صيد ، فدخل الصيد ، وهو قول أحمد ، الشافعي ، وأبي ثور . وابن المنذر
وقال ، عطاء ، وصاحباه : عليه الجزاء ; لأنه قتل صيدا حرميا ، بإرسال كلبه عليه ، فضمنه ، كما لو قتله بسهمه . واختاره وأبو حنيفة أبو بكر عبد العزيز . وحكى ، عن صالح ، أنه قال : إن كان الصيد قريبا من أحمد الحرم ، ضمنه ; لأنه فرط بإرساله في موضع يظهر أنه يدخل الحرم ، وإن كان بعيدا ، لم يضمن ; لعدم التفريط .
وهذا قول . ولنا ، أنه أرسل الكلب على صيد مباح ، فلم يضمن . كما لو قتل صيدا سواه ، وفارق السهم ; لأن الكلب له قصد واختيار ، ولهذا يسترسل بنفسه ، ويرسله إلى جهة فيمضي إلى غيرها ، والسهم بخلافه . إذا ثبت هذا فإنه لا يأكل الصيد في هذه المواضع كلها ، ضمنه أو لم يضمنه ; لأنه صيد حرمي ، قتل في مالك الحرم ، فحرم ، كما لو ضمنه ، ولأننا إذا قطعنا فعل الآدمي ، صار كأن الكلب استرسل بنفسه ، فقتله .
ولكن لو الحرم ، فمات فيه ، حل أكله ، ولا جزاء فيه ; لأن الذكاة حصلت في الحل ، فأشبه ما لو رمى الحلال من الحل صيدا في الحل ، فجرحه ، وتحامل الصيد فدخل . ويكره أكله ; لموته في جرح صيدا ، ثم أحرم ، فمات الصيد بعد إحرامه الحرم .