( 2474 ) فصل : ولا بأس أن يجمع بين الأسابيع ، فإذا فرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتين ، فعل ذلك عائشة  ،  والمسور بن مخرمة    . وبه قال  عطاء  ،  وطاوس  ،  وسعيد بن جبير  ، وإسحاق    . وكرهه  ابن عمر  ، والحسن  ، والزهري  ،  ومالك  ،  وأبو حنيفة    ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ، ولأن تأخير الركعتين عن طوافهما يخل بالموالاة بينهما . 
ولنا ، أن الطواف يجري مجرى الصلاة  ، يجوز جمعها ويؤخر ما بينهما ، فيصليها بعدها ، كذلك هاهنا ، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لا يوجب كراهة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف أسبوعين ولا ثلاثة ، وذلك غير مكروه بالاتفاق ، والموالاة غير معتبرة بين الطواف والركعتين  ، بدليل أن  عمر  صلاهما بذي طوى  ، وأخرت  أم سلمة  ركعتي طوافها حين طافت راكبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخر  عمر بن عبد العزيز  ركوع الطواف حتى طلعت الشمس . 
وإن ركع لكل أسبوع عقيبه  كان أولى ، وفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وخروج من الخلاف ( 2475 ) فصل : وإذا فرغ من الركوع ، وأراد الخروج إلى الصفا   ، استحب أن يعود فيستلم الحجر . نص عليه  أحمد    ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك . ذكره  جابر  في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وكان  ابن عمر  يفعله . وبه قال  النخعي  ،  ومالك  ،  والثوري  ،  والشافعي  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم فيه خلافا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					