الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3008 ) فصل : وإذا تعيب المبيع في يد البائع بعد العقد ; فإن كان المبيع من ضمانه ، فحكمه حكم العيب القديم ، وإن كان من ضمان المشتري ، فحكمه حكم العيب الحادث بعد القبض . فأما الحادث بعد القبض ، فهو من ضمان المشتري ، ولا يثبت به خيار . وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعي . وقال مالك : عهدة الرقيق ثلاثة أيام ، فما أصابه فيها فهو من ضمان البائع ، إلا في الجنون ، والجذام ، والبرص ، فإن ظهر إلى سنة ثبت الخيار ; لما روى الحسن ، عن عقبة { ; أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عهدة الرقيق ثلاثة أيام } . وأنه إجماع أهل المدينة . ولأن الحيوان يكون فيه العيب ، ثم يظهر .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه ظهر في يد المشتري ، ويجوز أن يكون حادثا ، فلم يثبت به الخيار ، كسائر [ ص: 113 ] المبيع ، أو ما بعد الثلاثة والسنة ، وحديثهم لا يثبت ; قال الإمام أحمد : ليس فيه حديث صحيح . وقال ابن المنذر : لا يثبت في العهدة حديث صحيح ، والحسن لم يلق عقبة . وإجماع أهل المدينة ليس بحجة . والداء الكامن لا عبرة به ، وإنما النقص بما ظهر لا بما كمن .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية