( 2761 ) فصل : ، فهو للمشتري ، أمضيا العقد ، أو فسخاه ، قال وما يحصل من غلات المبيع ; ونمائه المنفصل في مدة الخيار في من اشترى عبدا ، فوهب له مال قبل التفرق ، ثم اختار البائع العبد : فالمال للمشتري . وقال أحمد : إن أمضيا العقد ، وقلنا : الملك للمشتري ، أو موقوف . فالنماء المنفصل له ، وإن قلنا : الملك للبائع . [ ص: 11 ] فالنماء له . الشافعي
وإن فسخا العقد ، وقلنا : الملك للبائع ، أو موقوف . فالنماء له ، وإلا فهو للمشتري . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . قال الخراج بالضمان الترمذي : هذا حديث صحيح .
وهذا من ضمان المشتري ، فيجب أن يكون خراجه له . ولأن الملك ينتقل بالبيع على ما ذكرنا ، فيجب أن يكون نماؤه له ، كما بعد انقضاء الخيار . ويتخرج أن يكون النماء المنفصل للبائع إذا فسخا العقد ، بناء على الرواية التي قلنا : إن الملك لا ينتقل . فأما النماء المتصل فهو تابع للمبيع ، أمضيا العقد ، أو فسخاه ، كما يتبعه في الرد بالعيب والمقايلة .