( 2764 ) فصل : وإن ، صح التصرف ، وانقطع خيارهما ; لأن ذلك يدل على تراضيهما بإمضاء البيع ، فيقطع به خيارهما ، كما لو تخايرا ، ويصح تصرفهما ; لأن قطع الخيار حصل بالإذن في البيع ، فيقع البيع بعد انقطاع الخيار . تصرف المشتري بإذن البائع ، أو البائع بوكالة المشتري
وإن ، احتمل أن يقع صحيحا ; لأن ذلك دليل على فسخ البيع ، أو استرجاع المبيع ، فيقع تصرفه بعد استرجاعه ، ويحتمل أن لا يصح ; لأن البائع لا يحتاج إلى إذن المشتري في استرجاع المبيع ، فيصير كتصرفه بغير إذن المشتري ، وقد ذكرنا أنه لا يصح ، كذا هاهنا . وكل موضع قلنا : إن تصرف البائع لا ينفذ ، ولكن ينفسخ به البيع . فإنه متى أعاد ذلك التصرف ، أو تصرف تصرفا سواه ، صح ; لأنه بفسخ البيع عاد إليه الملك ، فصح تصرفه فيه ، كما لو فسخ البيع بصريح قوله ، ثم تصرف فيه ، وكذلك إن تقدم تصرفه ما ينفسخ به البيع ، صح تصرفه ; لما ذكرنا . تصرف البائع بإذن المشتري
( 2765 ) فصل : وإن ، نفذ عتق من حكمنا بالملك له ، وظاهر المذهب أن الملك للمشتري ، فينفذ عتقه ، سواء كان الخيار لهما ، أو لأحدهما ; لأنه عتق من مالك جائز التصرف ، فنفذ ، كما بعد المدة . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { تصرف أحدهما بالعتق } . يدل بمفهومه على أنه ينفذ في الملك ، وملك البائع للفسخ لا يمنع نفوذ العتق ، كما لو لا عتق فيما لا يملك ابن آدم ، فإن مشتري العبد ينفذ عتقه ، مع أن للبائع الفسخ . باع عبدا بجارية معينة
ولو ، نفذ عتقه ، مع ملك الأب لاسترجاعه . ولا ينفذ عتق البائع في ظاهر المذهب . وقال وهب رجل ابنه عبدا ، فأعتقه ، أبو حنيفة ، والشافعي ينفذ عتقه ; لأنه ملكه ، وإن كان الملك انتقل فإنه يسترجعه بالعتق . ولنا ، أنه إعتاق من غير مالك ، فلم ينفذ ، كعتق الأب عبد ابنه الذي وهبه إياه ، وقد دللنا على أن الملك انتقل إلى المشتري . [ ص: 13 ] ومالك
وإن قلنا بالرواية الأخرى ، وأن الملك لم ينتقل إلى المشتري ، نفذ عتق البائع دون المشتري . وإن ، فإن تقدم عتق المشتري ، فالحكم على ما ذكرنا ، وإن تقدم عتق البائع ، فينبغي أن لا ينفذ عتق واحد منهما ; لأن البائع لم ينفذ عتقه ; لكونه أعتق غير مملوكه ، ولكن حصل بإعتاقه فسخ البيع ، واسترجاع العبد ، فلم ينفذ عتق المشتري . ومتى أعتق البائع والمشتري جميعا ، نفذ إعتاقه ; لأنه عاد العبد إليه ، فأشبه ما لو استرجعه بصريح قوله . أعاد البائع الإعتاق مرة ثانية
ولو ، جرى مجرى إعتاقه بصريح قوله ، وقد ذكرنا حكمه . وإن اشترى من يعتق عليه ، نفذ عتق الأمة دون العبد . باع عبدا بجارية ، بشرط الخيار ، فأعتقهما
وإن أعتق أحدهما ، ثم أعتق الآخر ، نظرت ، فإن أعتق الأمة أولا ، نفذ عتقها ، وبطل خياره ، ولم ينفذ عتق العبد ، وإن أعتق العبد أولا ، انفسخ البيع ، ورجع إليه العبد ، ولم ينفذ إعتاقه ، ولا ينفذ عتق الأمة ; لأنها خرجت بالفسخ عن ملكه ، وعادت إلى سيدها البائع لها .