( 2780 ) فصل : ويجوز ويجوز لأحدهما دون الآخر ، ويجوز أن يشرطا لأحدهما مدة وللآخر دونها ; لأن ذلك حقهما ، وإنما جوز رفقا بهما ، فكيفما تراضيا به جاز . شرط الخيار لكل واحد من المتعاقدين ،
ولو اشترى شيئين وشرط الخيار في أحدهما بعينه دون الآخر ، صح ; لأن أكثر ما فيه أنه جمع بين مبيع فيه الخيار ، ومبيع لا خيار فيه ، وذلك جائز ، بالقياس على شراء ما فيه شفعة ، وما لا شفعة فيه ، فإنه يصح ، ويحصل كل واحد منهما مبيعا بقسطه من الثمن . فإن فسخ البيع مما فيه الخيار ، رجع بقسطه من الثمن ، كما لو وجد أحدهما معيبا فرده ، وإن شرط الخيار في أحدهما لا بعينه ، أو ، لم يصح ; لأنه مجهول ، فأشبه ما لو اشترى واحدا من عبدين لا بعينه . ولأنه يفضي إلى التنازع ، وربما طلب كل واحد من المتعاقدين ضد ما يطلبه الآخر ، ويدعي أنني المستحق للخيار ، أو يطلب من له الخيار رد أحد المبيعين ، ويقول الآخر : ليس هذا الذي شرطت لك الخيار فيه . ويحتمل أن لا يصح شرط الخيار في أحد المبيعين بعينه ، كما لا يصح بيعه بقسطه من الثمن ، وهذا الفصل كله مذهب شرط الخيار لأحد المتعاقدين لا بعينه . الشافعي