( 2848 ) فصل : ، بمعنى أنه يثبت الملك بالعقد فيما عيناه ، [ ص: 50 ] ويتعين عوضا فيه ، فلا يجوز إبداله ، وإن خرج مغصوبا بطل العقد . وبهذا قال والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في النقد مالك . والشافعي
وعن ، أنها لا تتعين بالعقد ، فيجوز إبدالها ، ولا يبطل العقد بخروجها مغصوبة . وهذا مذهب أحمد ; لأنه يجوز إطلاقها في العقد ، فلا تتعين بالتعيين فيه ، كالمكيال والصنجة ولنا ، أنه عوض في عقد ، فيتعين بالتعيين كسائر الأعواض ، ولأنه أحد العوضين فيتعين بالتعيين كالآخر ، ويفارق ما ذكروه فإنه ليس بعوض ، وإنما يراد لتقدير العقود عليه ، وتعريف قدره ، ولا يثبت فيها الملك بحال ، بخلاف مسألتنا . أبي حنيفة