( 2786 ) فصل : ، أو قال أحدهما : ولي الخيار . ولم يذكر مدته ، أو شرطاه إلى مدة مجهولة ، كقدوم زيد ، أو هبوب ريح ، أو نزول مطر ، أو مشاورة إنسان ، ونحو ذلك ، لم يصح في الصحيح من المذهب . وهذا اختيار وإذا شرطا الخيار أبدا ، أو متى شئنا ، القاضي ، ومذهب وابن عقيل . الشافعي
وعن ، أنه يصح ، وهما على خيارهما أبدا ، أو يقطعاه ، أو تنتهي مدته إن كان مشروطا إلى مدة . وهو قول أحمد ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ابن شبرمة } . وقال المسلمون على شروطهم يصح ، وتضرب لهما مدة يختبر المبيع في مثلها في العادة ; لأن ذلك مقدر في العادة ، فإذا أطلقا ، حمل عليه . مالك
وقال : إن أسقطا الشرط قبل مضي الثلاث ، أو حذفا الزائد عليها وبينا مدته ، صح لأنهما حذفا المفسد قبل اتصاله بالعقد ، فوجب أن يصح ، كما لو لم يشرطاه . ولنا ، أنها مدة ملحقة بالعقد ، فلا تجوز مع الجهالة ، كالأجل . ولأن اشتراط الخيار أبدا يقتضي المنع من التصرف على الأبد ، وذلك ينافي مقتضى العقد ، فلم يصح ، كما لو قال : بعتك بشرط أن لا تتصرف . وقول أبو حنيفة : إنه يرد إلى العادة . لا يصح ، فإنه لا عادة في الخيار يرجع إليها . واشتراطه مع الجهالة نادر . مالك
وقول لا يصح ، فإن المفسد هو الشرط ، وهو مقترن بالعقد . ولأن العقد لا يخلو من أن يكون صحيحا ، أو فاسدا ، فإن كان صحيحا مع الشرط ، لم يفسد بوجود ما شرطاه فيه ، وإن كان فاسدا ، لم ينقلب صحيحا ، كما لو باع درهما بدرهمين ، ثم حذف أحدهما . وعلى قولنا : الشرط فاسد . هل يفسد به البيع ؟ على روايتين : إحداهما ، يفسد ، وهو مذهب أبي حنيفة ; لأنه عقد قارنه شرط فاسد ، فأفسده ، كنكاح الشغار ، والمحلل . ولأن البائع إنما رضي ببذله بهذا الثمن ، مع الخيار في استرجاعه ، والمشتري إنما رضي ببذل هذا الثمن فيه ، مع الخيار في فسخه ، فلو صححناه لأزلنا ملك كل واحد منهما عنه بغير رضاه ، وألزمناه ما لم يرض به . الشافعي
ولأن الشرط يأخذ قسطا من الثمن ، فإذا حذفناه وجب رد ما سقط من الثمن من أجله ، وذلك مجهول ، فيكون الثمن مجهولا ، فيفسد العقد . والثانية ، لا يفسد العقد به ، وهو قول ; لحديث ابن أبي ليلى بريرة . ولأن العقد قد تم بأركانه ، والشرط زائد ، فإذا فسد وزال ، سقط الفاسد ، وبقي العقد بركنيه ، كما لو لم يشترط .