( 2789 ) فصل : ويجوز من غير حضور صاحبه ولا رضاه . وبهذا قال لمن له الخيار الفسخ ، مالك ، والشافعي ، وأبو يوسف . وقال وزفر : ليس له الفسخ إلا بحضرة صاحبه ; لأن العقد تعلق به حق كل واحد من المتعاقدين ، فلم يملك أحدهما فسخه بغير حضور صاحبه ، كالوديعة . أبو حنيفة
ولنا ، أنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه ، فلم يفتقر إلى حضوره ، كالطلاق . وما قالوه ينتقض بالطلاق ، الوديعة لا حق للمودع فيها ، ويصح فسخها مع غيبته .