الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2789 ) فصل : ويجوز لمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه . وبهذا قال مالك ، والشافعي ، وأبو يوسف ، وزفر . وقال أبو حنيفة : ليس له الفسخ إلا بحضرة صاحبه ; لأن العقد تعلق به حق كل واحد من المتعاقدين ، فلم يملك أحدهما فسخه بغير حضور صاحبه ، كالوديعة .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه ، فلم يفتقر إلى حضوره ، كالطلاق . وما قالوه ينتقض بالطلاق ، الوديعة لا حق للمودع فيها ، ويصح فسخها مع غيبته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية