( 2791 ) فصل : فإن قال أحد المتعاقدين عند العقد : لا خلابة  فقال  أحمد    : أرى ذلك جائزا ، وله الخيار إن كان خلبه ، وإن لم يكن خلبه فليس له خيار . وذلك { لأن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع ، فقال : إذا بايعت فقل لا خلابة   } . متفق عليه .  ولمسلم    : { من بايعت فقل لا خلابة   } . { فكان إذا بايع يقول : لا خلابة   } . ويحتمل أن لا يكون له الخيار . 
ويكون هذا الخبر خاصا لحبان    ; لأنه روي أنه عاش إلى زمن  عثمان  رضي الله عنه فكان يبايع الناس ، ثم يخاصمهم ، فيمر بهم بعض الصحابة ، فيقول لمن يخاصمه : ويحك ، إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار ثلاثا . وهذا يدل على اختصاصه بهذا ; لأنه لو كان للناس عامة لقال لمن يخاصمه : إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار لمن قال : لا خلابة . وقال بعض أصحاب  الشافعي    : إن كانا عالمين أن ذلك عبارة عن خيار الثلاث ، ثبت ، وإن علم أحدهما دون الآخر ، فعلى وجهين ; لأنه روي أن حبان بن منقذ بن عمرو  ، كان لا يزال يغبن ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال له : { إذا أنت بايعت فقل : لا خلابة ، ثم أنت في كل  [ ص: 23 ] سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال ، فإن رضيت أمسكت ، وإن سخطت فارددها على صاحبها   } . 
وما ثبت في حق واحد من الصحابة يثبت في حق سائر الناس ، ما لم يقم على تخصيصه دليل . ولنا ، أن هذا اللفظ لا يقتضي الخيار مطلقا ، ولا يقتضي تقييده بثلاث ، والأصل اعتبار اللفظ فيما يقتضيه ، والخبر على الوجه الذي احتجوا به إنما رواه  ابن ماجه  مرسلا ، وهم لا يرون المرسل حجة ، ثم لم يقولوا بالحديث على وجهه ، إنما قالوا به في حق من يعلم أن مقتضاه ثبوت الخيار ثلاثا ، ولا يعلم ذلك أحد ; لأن اللفظ لا يقتضيه ، فكيف يعلم أن مقتضاه ما ليس بمقتضاه ، وعلى أنه إنما كان خاصا لحبان    ; بدليل ما رويناه ، ولأنه كان يثبت له الرد على من لم يعلم مقتضاه . 
				
						
						
