( 2863 ) فصل : إذا ، صح الصرف . وإن ظن أنه غير موجود ، لم يصح الصرف ; لأن حكمه حكم المعدوم . وإن شك فيه فقال كان له عند رجل دينار وديعة ، فصارفه به ، وهو معلوم بقاؤه ، أو مظنون : يصح . وهو قول بعض الشافعية . وقال ابن عقيل : لا يصح ; لأنه غير معلوم البقاء . وهو منصوص القاضي . الشافعي
ووجه الأول ، أن الأصل بقاؤه ، فصح البناء عليه عند الشك ، فإن الشك لا يزيل اليقين ; ولذلك صح ، فإن تبين أنه كان تالفا حين العقد ، تبينا أن العقد وقع باطلا . بيع الحيوان الغائب المشكوك في حياته