الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2864 ) فصل : ولا يجوز بيع تراب الصاغة والمعدن بشيء من جنسه ; لأنه مال ربا بيع بجنسه على وجه لا تعلم المماثلة بينهما ، فلم يصح ، كبيع الصبرة بالصبرة . وإن بيع بغير جنسه ، فحكى ابن المنذر عن أحمد ، كراهة بيع تراب المعادن . وهو قول عطاء ، والشافعي ، والشعبي ، والثوري ، والأوزاعي ، وإسحاق ; لأنه مجهول .

                                                                                                                                            وقال ابن أبي موسى في ( الإرشاد ) : يجوز ذلك . وهو قول مالك . وروي ذلك عن الحسن ، والنخعي ، وربيعة ، والليث ، قالوا : فإن اختلط ، أو أشكل فليبعه بعرض ، ولا يبعه بعين ولا ورق ; لأنه باعه بما لا ربا فيه فجاز ، كما لو اشترى ثوبا بدينار ودرهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية