( 2864 ) فصل : ولا يجوز ; لأنه مال ربا بيع بجنسه على وجه لا تعلم المماثلة بينهما ، فلم يصح ، كبيع الصبرة بالصبرة . وإن بيع بغير جنسه ، فحكى بيع تراب الصاغة والمعدن بشيء من جنسه عن ابن المنذر ، كراهة أحمد . وهو قول بيع تراب المعادن ، عطاء ، والشافعي والشعبي ، ، والثوري والأوزاعي ، وإسحاق ; لأنه مجهول .
وقال ابن أبي موسى في ( الإرشاد ) : يجوز ذلك . وهو قول . وروي ذلك عن مالك الحسن ، ، والنخعي ، وربيعة ، قالوا : فإن اختلط ، أو أشكل فليبعه بعرض ، ولا يبعه بعين ولا ورق ; لأنه باعه بما لا ربا فيه فجاز ، كما لو والليث . اشترى ثوبا بدينار ودرهم