( 2801 ) فصل : والجيد والرديء ، والتبر والمضروب ، والصحيح والمكسور ، سواء في جواز ، وتحريمه مع التفاضل . وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم ; البيع مع التماثل ، أبو حنيفة . وحكي عن والشافعي جواز مالك ، وأنكر أصحابه ذلك ، ونفوه عنه . وحكى بعض أصحابنا عن بيع المضروب بقيمته من جنسه رواية ، لا يجوز أحمد . ولأن للصناعة قيمة ; بدليل حالة الإتلاف ، فيصير كأنه ضم قيمة الصناعة إلى الذهب . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { بيع الصحاح بالمكسرة } . وعن : الذهب بالذهب مثلا بمثل ، والفضة بالفضة مثلا بمثل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { عبادة } رواه : الذهب بالذهب تبرها وعينها ، والفضة بالفضة تبرها وعينها أبو داود .
وروى ، عن مسلم أبي الأشعث ، أن أمر ببيع آنية من فضة في أعطيات الناس ، فبلغ معاوية فقال : { عبادة } . إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والملح بالملح ، إلا سواء بسواء ، عينا بعين ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى
وروى ، عن الأثرم ، أن عطاء بن يسار باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها ، فقال معاوية : { أبو الدرداء } . ثم قدم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل على أبو الدرداء رضي الله عنهما فذكر له ذلك ، فكتب عمر بن الخطاب إلى عمر ، لا تبع ذلك إلا مثلا بمثل ، وزنا بوزن . ولأنهما تساويا في الوزن ، فلا يؤثر اختلافهما في القيمة ، كالجيد والرديء . معاوية
فأما إن . فليس ذلك ببيع درهم بدرهمين . وقال أصحابنا : للصائغ أخذ الدرهمين ; أحدهما في مقابلة الخاتم ، والثاني أجرة له . قال لصائغ : صغ لي خاتما وزنه درهم ، وأعطيك مثل وزنه ، وأجرتك درهما