( 2871 ) فصل : . وهذا قول ويشترط في بيع العرايا التقابض في المجلس ، ولا نعلم فيه مخالفا ; لأنه بيع تمر بتمر ، فاعتبر فيه شروطه ، إلا ما استثناه الشرع مما لا يمكن اعتباره في بيع العرايا . والقبض في كل واحد منهما على حسبه ، ففي التمر اكتياله أو نقله ، وفي الثمرة التخلية . وليس من شروطه حضور التمر عند النخيل ، بل لو الشافعي ، أو تبايعا بعد معرفة التمر والثمرة ، ثم مضيا جميعا إلى النخلة ، فسلمها إلى مشتريها ، ثم مشيا إلى التمر فتسلمه من مشتريها ، جاز ; لأن التفرق لا يحصل قبل القبض . تسلم التمر ثم مضيا إلى النخلة جميعا فسلمها إلى مشتريها ، أو سلم النخلة ، ثم مضيا إلى التمر فتسلمه
إذا ثبت هذا ، فإن ; أحدهما ، أن يقول : بعتك ثمرة هذه النخلة بكذا وكذا من التمر . ويصفه . والثاني ، أن يكيل من التمر بقدر خرصها ، ثم يقول : بعتك هذا بهذا ، أو يقول : بعتك ثمرة هذه النخلة بهذا التمر ، ونحو هذا . بيع العرية يقع على وجهين
وإن باعه بمعين فقبضه بنقله وأخذه ، وإن باع بموصوف فقبضه باكتياله . ( 2872 ) الفصل الخامس : أنه . وهذا أحد قولي لا يجوز بيعها إلا لمحتاج إلى أكلها رطبا ، ولا يجوز بيعها لغني ، وأباحها في القول الآخر مطلقا لكل أحد ; لأن كل بيع جاز للمحتاج ، جاز للغني ، كسائر البياعات ، ولأن حديث الشافعي أبي هريرة وسهل مطلقان .
ولنا حديث { ، حين سأله زيد بن ثابت ما [ ص: 61 ] عراياكم هذه ؟ فسمى رجالا محتاجين من ، محمود بن لبيد الأنصار ، شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه ، وعندهم فضول من التمر ، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر يأكلونه رطبا . } ومتى خولف الأصل بشرط ، لم تجز مخالفته بدون ذلك الشرط .
ولأن ما أبيح للحاجة ، لم يبح مع عدمها ، كالزكاة للمساكين ، والترخص في السفر . فعلى هذا ، متى كان صاحبها غير محتاج إلى أكل الرطب ، أو كان محتاجا ، ومعه من الثمن ما يشتري به العرية ، لم يجز له شراؤها بالتمر ، وسواء باعها لواهبها تحرزا من دخول صاحب العرية حائطه كمذهب ، أو لغيره ، فإنه لا يجوز . مالك
وقال يباح . ويحتمله كلام ابن عقيل ; لأن الحاجة وجدت من الجانبين ، فجاز . كما لو كان المشتري محتاجا إلى أكلها . ولنا ، حديث أحمد زيد الذي ذكرناه ، والرخصة لمعنى خاص لا تثبت مع عدمه ، ولأن في حديث زيد وسهل : { } . ولو جاز لتخليص المعري لما شرط ذلك . فيشترط إذا في بيع العرية شروط خمسة ، أن يكون فيما دون خمسة أوسق ، وبيعها بخرصها من التمر ، وقبض ثمنها قبل التفرق ، وحاجة المشتري إلى أكل الرطب ، وأن لا يكون معه ما يشتري به سوى التمر . واشترط القاضي يأكلها أهلها رطبا وأبو بكر شرطا سادسا ، وهو حاجة البائع إلى البيع .
واشترط ، كونها موهوبة لبائعها . واشترط أصحابنا لبقاء العقد ، بأن يأكلها أهلها رطبا . فإن الخرقي بطل العقد . وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى . تركها حتى تصير تمرا