( 2825 ) فصل : فأما ما فيه غيره ، كالخبز ، وغيره ، فهو نوعان ; أحدهما ، أن يكون ما فيه من غيره غير مقصود في نفسه ، إنما جعل فيه لمصلحته ، . ويعتبر كالخبز والنشاء ، فيجوز بيع كل واحد منهما بنوعه ، إذا تساويا في النشافة والرطوبة ; لأنه يقدر به في العادة ، ولا يمكن كيله . التساوي في الوزن
وقال : إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل ، فلا بأس به ، وإن لم يوزن . وبه قال مالك الأوزاعي ، . وحكي عن وأبو ثور : لا بأس به قرصا بقرصين . أبي حنيفة
وقال : لا يجوز بيع بعضه ببعض بحال ، إلا أن ييبس ، ويدق دقا ناعما ، ويباع بالكيل ، ففيه قولان ; لأنه مكيل يجب التساوي فيه ، ولا يمكن كيله ، فتعذرت المساواة فيه ، ولأن في كل واحد منهما من غير جنسه ، فلم يجز بيعه به ، كالمغشوش من الذهب والفضة ، وغيرهما . الشافعي
ولنا ، على وجوب التساوي ، أنه مطعوم موزون ، فحرم التفاضل فيهما ، كاللحم ، واللبن ، ومتى وجب التساوي ، وجبت معرفة ، كالحنطة بالحنطة ، والدقيق بالدقيق . ولنا على حقيقة التساوي في المعيار الشرعي ، أن معظم نفعه في حال رطوبته ، فجاز بيعه به ، كاللبن باللبن . ولا يمتنع أن يكون موزونا ، أصله غير موزون ، كاللحم ، والأدهان . الشافعي
ولا يجوز ; لانفراد أحدهما بالنقص في ثاني الحال ، فأشبه الرطب بالتمر . ولا يمنع زيادة أخذ النار من أحدهما أكثر من الآخر حال رطوبتهما إذا لم يكثر ; لأن ذلك يسير ، ولا يمكن التحرز منه ، أشبه بيع الحديثة بالعتيقة . ولا يلزم ما فيه من الملح والماء ; لأن ذلك ليس بمقصود فيه ، ويراد لمصلحته ، فهو كالملح في الشيرج . بيع الرطب باليابس
وإن يبس الخبز ، فدق ، وجعل فتيتا ، بيع بمثله كيلا ; لأنه أمكن كيله ، فرد إلى أصله . وقال : فيه وجه آخر ، أنه يباع بالوزن ; لأنه انتقل إليه . النوع الثاني ، ما فيه غيره مما هو مقصود ، كالهريسة ، والخزيرة ، والفالوذج ، وخبز الأبازير ، والخشكنانج ، والسنبوسك ، ونحوه ، فلا يجوز بيع بعضه ببعض ، ولا بيع نوع بنوع آخر ; لأن كل واحد منهما يشتمل على ما ليس من جنسه ، وهو مقصود ، كاللحم في الهريسة ، والعسل في الفالوذج والماء ، والدهن في الخزيرة . ويكثر التفاوت في ذلك ، فلا يتحقق التماثل فيه . وإذا لم يمكن التماثل في النوع الواحد ، ففي النوعين أولى . ابن عقيل