( 2846 ) فصل : وإن ، فسخ العقد ، ورد الموجود ، وتبقى قيمة العيب في ذمة من تلف في يده ، فيرد مثلها ، أو عوضها إن اتفقا على ذلك ، سواء كان الصرف بجنسه أو بغير جنسه . ذكره تلف العوض في الصرف بعد القبض ، ثم علم عيبه ، وهو قول ابن عقيل . قال الشافعي : وقد روي عن ابن عقيل جواز أخذ الأرش ، والأول أولى ، إلا أن يكونا في المجلس ، والعوضان من جنسين . أحمد