( 2849 ) مسألة ; قال : ( وإذا ، فله البدل ، إذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه ، كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة ) يعني تبايعا ذلك بغير عينه ، فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا . فيصح البيع ، سواء كانت الدراهم والدنانير عندهما ، أو لم يكونا ، إذا تقابضا قبل الافتراق ، بأن يستقرضا أو غير ذلك . وبهذا قال اصطرفا في الذمة ، نحو أن يقول : بعتك دينارا مصريا بعشرة دراهم . فيقول الآخر : قبلت أبو حنيفة . وحكي عن والشافعي ، لا يجوز الصرف ، إلا أن تكون العينان حاضرتين . مالك
وعنه ، لا يجوز حتى تظهر إحدى العينين وتعين . وعن مثله ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { زفر } . ولأنه إذا لم يعين أحد العوضين ، كان بيع دين بدين ، وهو غير جائز ولنا ، أنهما تقابضا في المجلس ، فصح كما لو كانا حاضرين . والحديث يراد به أن لا يباع عاجل بآجل ، أو مقبوض بغير مقبوض ; بدليل ما لو عين أحدهما فإنه يصح ، وإن كان الآخر غائبا ، والقبض في المجلس يجري مجرى القبض حالة العقد ، ألا ترى إلى قوله : { لا تبيعوا غائبا منها بناجز } . { عينا بعين } . والقبض يجري في المجلس ، كذا التعين . يدا بيد
فإذا ثبت هذا ، فلا بد من تعيينهما بالتقابض في المجلس ، ومتى ، فله المطالبة بالبدل ، سواء كان العيب من جنسه ، أو من غير جنسه ; لأن العقد وقع على مطلق ، لا عيب فيه ، فله المطالبة بما وقع عليه العقد ، كالمسلم فيه . وإن رضيه بعيبه ، والعيب من جنسه جاز ، كما لو رضي بالمسلم فيه معيبا ، وإن اختار أخذ الأرش ، فإن كان العوضان من جنس واحد ، لم يجز ; لإفضائه إلى التفاضل فيما يشترط فيه التماثل ، وإن كانا من جنسين جاز . تقابضا ، فوجد أحدهما بما قبضه عيبا قبل التفرق
فأما إن تقابضا وافترقا ، ثم وجد العيب من جنسه ، فله إبداله في إحدى الروايتين . اختارها ، الخلال . وروي ذلك عن والخرقي الحسن ، . وبه قال وقتادة أبو يوسف ، وهو أحد قولي ومحمد ; لأن ما جاز إبداله قبل التفرق ، جاز بعده ، كالمسلم فيه . والرواية الثانية ، ليس له ذلك وهو قول الشافعي أبي بكر ، ومذهب ، والقول الثاني أبي حنيفة ; لأنه يقبضه بعد التفرق ، ولا يجوز ذلك في الصرف ، ومن صار إلى الرواية الأولى قال : قبض الأول صح به العقد ، وقبض الثاني يدل على الأول . ويشترط أن يأخذ البدل في مجلس الرد ، فإن تفرقا من غير قبض بطل العقد ، وإن وجد البعض رديئا فرده ، فعلى الرواية الأولى له البدل ، وعلى الثانية يبطل في المردود . وهل يصح فيما لم يرد ؟ على وجهين ، بناء على تفريق الصفقة ، ولا فرق بين كون المبيع من جنس أو من جنسين . للشافعي
وقال : إن مالك ، جاز ، وإن رده ، انتقض الصرف في دينار ، وإن رد أحد عشر درهما ، انتقض [ ص: 51 ] الصرف في دينارين ، وكلما زاد على دينار ، انتقض الصرف في دينار آخر . ولنا أن ما لا عيب فيه لم يرد ، فلم ينتقض الصرف فيما يقابله ، كسائر العوض . وإن اختار واجد العيب الفسخ ، فعلى قولنا له البدل ، ليس له الفسخ إذا أبدل له ; لأنه يمكنه أخذ حقه غير معيب ، وعلى الرواية الأخرى ، له الفسخ ، أو الإمساك في الجميع ; لأنه تعذر عليه الوصول إلى ما عقد عليه مع إبقاء العقد . وجد درهما زيفا فرضي به
فإن اختار أخذ أرش العيب بعد التفرق ، لم يكن له ذلك ; لأنه عوض يقبضه بعد التفرق عن الصرف ، إلا على الرواية الأخرى .