( 2851 ) فصل : لم يصح ، وبهذا قال إذا كان لرجل في ذمة رجل ذهب ، وللآخر عليه دراهم ، فاصطرفا بما في ذمتهما ، ، الليث . وحكى والشافعي عن ابن عبد البر مالك ; جوازه ; لأن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة ; ولذلك جاز أن وأبي حنيفة . يشتري الدراهم بدنانير من غير تعيين
ولنا ، أنه بيع دين بدين ، ولا يجوز ذلك بالإجماع . قال : أجمع أهل العلم على أن ابن المنذر لا يجوز . وقال بيع الدين بالدين : إنما هو إجماع . وقد روى أحمد أبو عبيد في الغريب ، { } . وفسره بالدين بالدين . إلا أن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ روى عن الأثرم ، أنه سئل : أيصح في هذا حديث ؟ قال : لا . وإنما صح الصرف بغير تعيين ، بشرط أن يتقابضا في المجلس ، فجرى القبض والتعيين في المجلس مجرى وجوده حالة العقد . ولو أحمد نظرت ، فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار ، صح . نص عليه كان لرجل على رجل دنانير ، فقضاه دراهم شيئا بعد شيء . أحمد
وإن لم يفعل ذلك ، ثم تحاسبا بعد ذلك فصارفه بها وقت المحاسبة ، لم يجز . نص عليه أيضا ; لأن الدنانير دين ، والدراهم صارت دينا ، فيصير بيع دين بدين . وإن ، صح . وإذا قبض أحدهما من الآخر ماله عليه ، ثم صارفه بعين وذمة ، فإنه يحتسب بقيمتها يوم القضاء ، لا يوم دفعها إليه ; لأنها قبل ذلك لم تصر في ملكه ، إنما هي وديعة في يده ، فإن تلفت ، أو نقصت ، فهي من ضمان مالكها ، ويحتمل أن تكون من ضمان القابض لها إذا قبضها بنية الاستيفاء ; لأنها مقبوضة على أنها عوض ووفاء ، والمقبوض في عقد فاسد كالمقبوض في العقد الصحيح ، فيما يرجع إلى الضمان وعدمه . ولو أعطاه الدراهم شيئا بعد شيء ، ولم يقضه ذلك وقت دفعها إليه ، ثم أحضرها ، وقوماها ، لم يكن كذلك ، بل كل واحد منهما في ذمة من قبضه ، فإذا أراد التصارف أحضرا أحدهما ، واصطرفا بعين وذمة . كان لرجل عند صيرفي دنانير ، فأخذ منه دراهم إدرارا ; لتكون هذه بهذه
( 2852 ) فصل : ويجوز ويكون صرفا بعين وذمة ، في قول أكثر أهل العلم ، ومنع منه اقتضاء أحد النقدين من الأخر ، ، ابن عباس ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وروي ذلك عن وابن شبرمة ; لأن القبض شرط وقد تخلف . ولنا ، ما روى ابن مسعود أبو داود ، ، في " سننهما " ، عن والأثرم ، قال { ابن عمر بالبقيع ، فأبيع [ ص: 52 ] بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ، آخذ هذه من هذه ، وأعطي هذه من هذه ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة ، فقلت : يا رسول الله ، رويدك ، أسألك ، إني أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير ، وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم ، وآخذ الدنانير ، آخذ هذه من هذه ، وأعطي هذه من هذه ؟ فقال رسول الله : صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ، ما لم تفترقا وبينكما شيء } . : كنت أبيع الإبل
قال : إنما يقضيه إياها بالسعر . لم يختلفوا أنه يقضيه إياها بالسعر ، إلا ما قال أصحاب الرأي ، إنه يقضيه مكانها ذهبا على التراضي ; لأنه بيع في الحال ، فجاز ما تراضيا عليه إذا اختلف الجنس ، كما لو كان العوض عرضا . ووجه الأول قول النبي : صلى الله عليه وسلم " لا بأس أن تأخذها بسعر يومها " . أحمد
وروي عن : أن ابن عمر ، بكر بن عبد الله المزني ومسروقا العجلي ، سألاه عن كري لهما ، له عليهما دراهم ، وليس معهما إلا دنانير ؟ فقال : أعطوه بسعر السوق . ولأن هذا جرى مجرى القضاء ، فيقيد بالمثل ، كما لو قضاه من الجنس ، والتماثل هاهنا من حيث القيمة ; لتعذر التماثل من حيث الصورة . قيل ابن عمر : فإن أهل السوق يتغابنون بينهم بالدانق في الدينار وما أشبهه ؟ فقال : إذا كان مما يتغابن الناس به فسهل فيه ، ما لم يكن حيلة ، ويزاد شيئا كثيرا . لأبي عبد الله
( 2853 ) فصل : فإن ، فقد توقف كان المقضي الذي في الذمة مؤجلا فيه . وقال أحمد : يحتمل وجهين ; أحدهما المنع وهو قول القاضي ، ومشهور قولي مالك ; لأن ما في الذمة لا يستحق قبضه ، فكان القبض ناجزا في أحدهما ، والناجز يأخذ قسطا من الثمن والآخر الجواز ، وهو قول الشافعي ; لأنه ثابت في الذمة بمنزلة المقبوض ، فكأنه رضي بتعجيل المؤجل . والصحيح الجواز ، إذا قضاه بسعر يومها ، ولم يجعل للمقضي فضلا لأجل تأجيل ما في الذمة ; لأنه إذا لم ينقصه عن سعرها شيئا ، فقد رضي بتعجيل ما في الذمة بغير عوض ، فأشبه ما لو قضاه من جنس الدين ، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم أبي حنيفة حين سأله ، ولو افترق الحال لسأل واستفصل . ( 2854 ) ابن عمر
فصل : قال : ولو أحمد ، جاز . ولو كان لرجل على رجل عشرة دراهم ، فدفع إليه دينارا ، فقال : استوف حقك منه . فاستوفاه بعد يومين ، لم يجز أن يأخذ منها قدر حقه ; لأنه لم يأذن له في مصارفة نفسه ، ولأنه متهم . ولو كان عليه دنانير ، فوكل غريمه في بيع داره ، واستيفاء حقه من ثمنها ، فباعها بدراهم ، لم يكن للمشتري إلا الدنانير ; لأنه الثمن الذي وقع عليه العقد ، وإنما أخذ الدراهم بعقد صرف مستأنف . نص باع جارية بدنانير ، فأخذ بها دراهم ، فردت الجارية بعيب أو إقالة على هذه المسائل . أحمد