الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2873 ) مسألة ; قال : فإن تركه المشتري حتى يتمر بطل العقد يعني إن لم يأخذها المشتري رطبا بطل العقد ، خلافا للشافعي في قوله : لا يبطل . وعن أحمد مثله ; لأن كل ثمرة جاز بيعها رطبا ، لا يبطل العقد إذا صارت تمرا ، كغير العرية . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { يأكلها أهلها رطبا } . ولأن شراءها إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب ، فإذا أتمرت تبينا عدم الحاجة ، فيبطل العقد . ثم لا فرق بين تركه لغناه عنها ، أو مع حاجته إليها ، أو تركها لعذر ، أو لغير عذر ; للخبر . ولو أخذها رطبا فتركها عنده فأتمرت ، أو شمسها ، حتى صارت تمرا ، جاز ; لأنه قد أخذها .

                                                                                                                                            ونقل عن أحمد رواية أخرى في من اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها ، ثم تركها حتى بدا صلاحها ، لا يبطل البيع . فيخرج هاهنا مثله . فإن أخذ بعضها رطبا ، وترك باقيها حتى أتمر ، فهل يبطل البيع في الباقي ؟ على وجهين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية