( 2873 ) مسألة ; قال : فإن بطل العقد يعني إن لم يأخذها المشتري رطبا بطل العقد ، خلافا تركه المشتري حتى يتمر في قوله : لا يبطل . وعن للشافعي مثله ; لأن كل ثمرة جاز بيعها رطبا ، لا يبطل العقد إذا صارت تمرا ، كغير العرية . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { أحمد } . ولأن شراءها إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب ، فإذا أتمرت تبينا عدم الحاجة ، فيبطل العقد . ثم لا فرق بين تركه لغناه عنها ، أو مع حاجته إليها ، أو تركها لعذر ، أو لغير عذر ; للخبر . ولو يأكلها أهلها رطبا ، جاز ; لأنه قد أخذها . أخذها رطبا فتركها عنده فأتمرت ، أو شمسها ، حتى صارت تمرا
ونقل عن رواية أخرى في من أحمد ، لا يبطل البيع . فيخرج هاهنا مثله . فإن اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها ، ثم تركها حتى بدا صلاحها على وجهين . أخذ بعضها رطبا ، وترك باقيها حتى أتمر ، فهل يبطل البيع في الباقي ؟