( 2887 ) فصل : إذا ، كالحنطة ، والشعير ، والقطاني ، وما المقصود منه مستتر ، كالجزر ، والفجل ، والبصل ، والثوم ، وأشباهها ، فاشترطه للمشتري ، فهو له ، قصيلا كان أو ذا حب ، مستترا أو ظاهرا ، معلوما أو مجهولا ; لكونه دخل في البيع تبعا للأرض ، فلم يضر جهله وعدم كماله ، كما لو باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة . وإن أطلق البيع ، فهو للبائع ; لأنه مودع في الأرض ، فهو كالكنز ، والقماش . ولأنه يراد للنقل ، فأشبه الثمرة المؤبرة . وهذا قول اشترى شجرة ، فاشترط ثمرتها بعد تأبيرها ، أبي حنيفة . ولا أعلم فيه مخالفا . ويكون للبائع مبقى في الأرض إلى حين الحصاد بغير أجرة ; لأن المنفعة حصلت مستثناة له ، وعليه حصاده في أول وقت حصاده . والشافعي
وإن كان بقاؤه أنفع له ، كقولنا في الثمرة . وبهذا قال . وقال الشافعي : عليه نقله عقيب البيع . كقوله في الثمرة ، وقد مضى الكلام فيها . وهكذا قال الحكم في القصب الفارسي ; لأن له وقتا يقطع فيه ، إلا أن العروق تكون للمشتري ; لأنها تترك في الأرض للبقاء فيها . والقصب نفسه كالثمرة ، وإن لم يظهر منه شيء فهو للمشتري . أبو حنيفة
وأما قصب السكر ، فإنه يؤخذ مرة واحدة ، فهو كالزرع . فإن حصده قبل أوان الحصاد لينتفع بالأرض في غيره ، لم يملك الانتفاع بها ; لأن منفعتها إنما حصلت مستثناة عن مقتضى العقد ، ضرورة بقاء الزرع ، فتقدر ببقائه ، كالثمرة على [ ص: 68 ] الشجرة ، وكما لو كان المبيع طعاما لا ينقل مثله عادة إلا في شهر ، لم يكلف إلا ذلك ، فإن تكلف نقله في يوم واحد ، لينتفع بالدار في غيره ، لم يجز ، كذلك هاهنا .
ومتى حصد الزرع ، وبقيت له عروق تستضر بها الأرض ، كعروق القطن والذرة ، فعلى البائع إزالتها . وإن تحفرت الأرض ، فعليه تسوية حفرها ; لأنه استصلاح لملكه ، فصار كما لو ، كان عليه الضمان ، وكذلك كل نقص دخل على ملك شخص لاستصلاح ملك الآخر من غير إذن الأول ، ولا فعل صدر عنه النقص ، واستند إليه ، كان الضمان على مدخل النقص . باع دارا فيها خابية كبيرة ، لا تخرج إلا بهدم باب الدار ، فهدمها