( 2889 ) فصل : وإذا ، كالرطبة ، والنعناع ، والبقول التي تجز مرة بعد أخرى ، فهو له ; لأنه ترك في الأرض للتبقية ، فهو كأصول الشجر . ولأنه لو كان ظاهرا كان له ، فالمستتر أولى ، سواء علقت عروقه في الأرض ، أو لا . فإن كان بذرا لما يستحقه البائع ، فهو له ، إلا أن يشترطه المبتاع ، فيكون له . وقال اشترى أرضا فيها بذر ، فاستحق المشتري أصله : البيع باطل ; لأن البذر مجهول ، وهو مقصود . الشافعي
ولنا ، أن البذر يدخل تبعا في البيع ، فلم يضر جهله ، كما لو . ويجوز في التابع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع ، كبيع اللبن في الضرع مع الشاة ، والحمل مع الأم ، والسقوف في الدار ، وأساسات الحيطان ، تدخل تبعا في البيع ، ولا تضر جهالتها ، ولا تجوز مفردة . وإن لم يعلم المشتري بذلك ، فله الخيار في فسخ البيع وإمضائه ; لأنه يفوت عليه منفعة الأرض عاما . فإن اشترى عبدا ، فاشترط ماله فلا خيار للمشتري ; لأنه أزال العيب بالنقل ، أو زاده خيرا بالترك ، فلزمه قبوله ; لأن فيه تصحيحا للعقد ، وهذا مذهب رضي البائع بتركه للمشتري ، أو قال : أنا أحوله . وأمكنه ذلك في زمن يسير لا يضر بمنافع الأرض . الشافعي
وكذلك لو ، فله الخيار ; لأنه يفوت المشتري ثمرة عامه ، ويضر بقاؤها بنخله . فإن تركها له البائع ، لم يكن له خيار . فإن قال : أنا أقطعها الآن . لم يسقط خياره بذلك ; لأن ثمرة العام تفوت ، سواء قطعها ، أو تركها . وإن اشترى نخيلا فيه طلع ، فبان أنه مؤبر ، فله الخيار أيضا ، [ ص: 69 ] كما لو جهل وجوده ; لأنه إنما رضي ببذل ماله عوضا عن الأرض والشجر بما فيهما ، فإذا بان خلاف ذلك ينبغي أن يثبت له الخيار ، كالمشتري للمعيب يظنه صحيحا . اشترى أرضا فيها زرع للبائع ، أو شجرا فيه ثمر للبائع ، والمشتري جاهل بذلك ، يظن أن الزرع والثمر له
وإن اختلفا في جهله لذلك ، فالقول قول المشتري إذا كان ممن يجهل ذلك ، لكونه عاميا ، فإن هذا مما يجهله كثير من الناس . وإن كان ممن يعلم ذلك ، لم يقبل قوله ; لأن الظاهر أنه لا يجهله .