( 2893 ) فصل : وإن ، تناول البيع أرضها ، وبناءها ، وما هو متصل بها ، مما هو من مصلحتها ، كالأبواب المنصوبة ، والخوابي المدفونة ، والرفوف المسمرة ، والأوتاد المغروزة ، والحجر المنصوب من الرحا ، وأشباه ذلك . ولا يدخل في البيع ما ليس من مصالحها ، كالكنز ، والأحجار المدفونة ; لأن ذلك مودع فيها للنقل عنها ، فأشبه الفرش ، والستور ، ولا ما كان منفصلا عنها يختص بمصلحتها ، كالفرش ، والستور ، والطعام ، والرفوف الموضوعة على الأوتاد بغير تسمير ، ولا غرز في الحائط ، والحبل ، والدلو ، والبكرة ، والقفل ، وحجر الرحى ، إذا لم يكن واحد منهما منصوبا ، والخوابي الموضوعة من غير أن يطين عليها ، ونحوه ; لأنه منفصل عنها ، لا يختص بمصلحتها ، فأشبه [ ص: 70 ] الثياب . باعه دارا بحقوقها
وأما ما كان من مصالحها ، لكنه منفصل عنها ، كالمفتاح ، والحجر الفوقاني من الرحا إذا كان السفلاني منصوبا ، فيحتمل وجهين ; أحدهما ، يدخل في البيع ; لأنه لمصلحتها ، فأشبه المنصوب فيها . والثاني ، لا يدخل ; لأنه منفصل عنها ، فأشبه السفلاني إذا لم يكن منصوبا ، والقفل ، والدلو ، ونحوهما . ومذهب في هذا كمذهبنا سواء . الشافعي