( 2895 ) فصل : فإن ، كمعادن الذهب ، والفضة ، والحديد ، والنحاس ، والرصاص ، ونحوها ، دخلت في البيع ، وملكت بملك الأرض التي هي فيها ; لأنها من أجزائها ، فهي كترابها وأحجارها ، ولكن لا يباع معدن الذهب بذهب ، ولا معدن الفضة بفضة ، ويجوز بيعها بغير جنسها . وإن كان في الأرض معادن جامدة ، فله الخيار ; لأنه زيادة لم يعلم بها ، فأشبه ما لو ظهر في الأرض معدن لم يعلم البائع به . هذا إذا كان قد ملك الأرض بإحياء أو إقطاع . باعه ثوبا على أنه عشرة ، فبان أحد عشر
وقد روي أن ولد بلال بن الحارث باعوا أرضا ، فظهر فيها معدن ، فقالوا : إنما بعنا الأرض ، ولم نبع المعدن . وأتوا عمر بن عبد العزيز بالكتاب الذي فيه قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبيهم ، فأخذه عمر بن عبد العزيز فقبله ، ورد عليهم المعدن . وإن كان البائع ملك الأرض بالبيع ، احتمل أن لا يكون له خيار ; لأن الحق لغيره ، وهو المالك الأول . واحتمل أن يكون له الخيار ، كما لو عمر ، فإنه يستحق الرد عليه ، وإن كان قد باعه مثلما اشتراه . اشترى معيبا ثم باعه ولم يعلم عيبه
وقد روى أبو طالب عن ، أنه إذا ظهر المعدن في ملكه ملكه . وظاهر هذا أنه لم يجعله للبائع ، ولا جعل له خيارا ; لأنه من أجزاء الأرض ، فأشبه ما لو ظهر فيها حجارة لها قيمة كبيرة . أحمد