( 2970 ) مسألة ; قال : ( ) نص ومن عرف مبلغ شيء ، لم يبعه صبرة على هذا ، في مواضع . وكرهه أحمد ، عطاء ، وابن سيرين ، ومجاهد وعكرمة . وبه قال ، مالك وإسحاق . وروي ذلك عن . قال طاوس : لم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك . مالك
وعن ، أن هذا مكروه غير محرم ، فإن أحمد روى عن أبيه ، أنه سأله عن الرجل يبيع الطعام جزافا ، وقد عرف كيله ، وقلت له : إن بكر بن محمد يقول : إذا باع الطعام ولم يعلم المشتري ، فإن أحب أن يرد رده . قال : هذا تغليظ شديد ، ولكن لا يعجبني إذا عرف كيله ، إلا أن يخبره ، فإن باعه ، فهو جائز عليه ، وقد أساء . مالكا
ولم ير أبو حنيفة ، بذلك بأسا ; لأنه إذا جاز البيع مع جهلهما بمقداره ، فمع العلم من أحدهما أولى . ووجه الأول ، ما روى والشافعي الأوزاعي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من عرف مبلغ شيء فلا يبعه جزافا حتى يبينه } . قال القاضي : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { } والنهي يقتضي التحريم ، وأيضا الإجماع الذي نقله ، أنه نهى عن بيع الطعام مجازفة ، وهو يعلم كيله . ولأن الظاهر أن البائع لا يعدل إلى البيع جزافا مع علمه بقدر الكيل ، إلا للتغرير بالمشتري والغش له ، ولذلك أثر في عدم لزوم العقد ، وقد قال عليه السلام { مالك } . فصار كما لو دلس العيب . : من غشنا فليس منا
فإن باع ما علم كيله صبرة ، فظاهر كلام في رواية أحمد محمد بن الحكم ، أن البيع صحيح لازم . وهو قول مالك ; لأن المبيع معلوم لهما ، ولا تغرير من أحدهما ، فأشبه ما لو علما كيله أو جهلاه ، ولم يثبت ما روي من النهي فيه ، وإنما كرهه والشافعي كراهة تنزيه ; لاختلاف العلماء فيه . ولأن استواءهما في العلم والجهل أبعد من التغرير . أحمد
وقال وأصحابه : هذا بمنزلة التدليس والغش إن علم به المشتري ، فلا خيار له ; لأنه دخل على بصيرة ، فهو كما لو اشترى مصراة يعلم تصريتها . وإن لم يعلم أن البائع كان عالما بذلك ، فله الخيار في الفسخ ، والإمضاء . وهذا قول القاضي ; لأنه غش ، وغدر من البائع ، فصح العقد معه ، ويثبت للمشتري الخيار . وذهب قوم من أصحابنا إلى أن البيع فاسد ; لأنه منهي عنه ، والنهي يقتضي الفساد . مالك