( 2905 ) فصل : ولا يختلف المذهب أن ، أعني أنه يباح بيع جميعها بذلك . ولا أعلم فيه اختلافا ، وهل يجوز بدو الصلاح في بعض ثمرة النخلة ، أو الشجرة صلاح لجميعها من ذلك النوع ؟ فيه روايتان ; أظهرهما جوازه . وهو قول بيع سائر ما في البستان ، الشافعي . ومحمد بن الحسن : وعنه ; لأن ما لم يبد صلاحه داخل في عموم النهي ، ولأنه لم يبد صلاحه ، فلم يجز بيعه من غير شرط القطع ، كالجنس الآخر ، وكالذي في البستان الآخر . لا يجوز إلا بيع ما بدا صلاحه
ووجه الأولى أنه بدا الصلاح في نوعه من البستان الذي هو فيه ، فجاز بيع جميعه ، كالشجرة الواحدة ، ولأن اعتبار بدو الصلاح في الجميع يشق ، ويؤدي إلى الاشتراك واختلاف الأيدي ، فوجب أن يتبع ما لم يبد صلاحه من نوعه لما بدا ، على ما ذكرنا فيما أبر بعضه دون بعض . فأما نوع آخر من ذلك الجنس ، فقال : لا يتبعه . وهو أحد الوجهين لأصحاب القاضي . وقال الشافعي : ما كان متقارب الإدراك ، فبدو صلاح بعضه يجوز به بيع جميعه ، وإن كان يتأخر إدراك البعض تأخيرا كثيرا ، فالبيع جائز فيما أدرك ، ولا يجوز في الباقي . محمد بن الحسن
وقال : يجوز بيع ما في البستان من ذلك الجنس . وهو الوجه الثاني لأصحاب أبو الخطاب ; لأن الجنس الواحد يضم بعضه إلى بعض في إكمال النصاب في الزكاة ، فيتبعه في جواز البيع ، كالنوع الواحد . والأول أولى ; لأن النوعين قد يتباعد إدراكهما ، فلم يتبع أحدهما الآخر في بدو الصلاح ، كالجنسين . الشافعي
ويخالف الزكاة ; فإن القصد هو الغنى من جنس ذلك المال ، لتقارب منفعته ، وقيام كل نوع مقام النوع الآخر في المقصود . والمعنى هاهنا ; هو تقارب إدراك أحدهما من الآخر ، ودفع الضرر الحاصل بالاشتراك واختلاف الأيدي ، ولا يحصل ذلك في النوعين ، فصار في هذا كالجنسين .