( 2911 ) فصل : قال  القاضي    : ويصح بيع أصول هذه البقول التي تتكرر ثمرتها من غير شرط القطع    . وهو مذهب  أبي حنيفة  ،  والشافعي    . ولا فرق بين كون الأصول صغارا أو كبارا ، مثمرة أو غير مثمرة ، لأنه أصل تكرر فيه الثمرة ، فأشبه الشجر . 
فإن باع المثمر منه ، فثمرته الظاهرة للبائع ، متروكة إلى حين بلوغها ، إلا أن يشترطها المبتاع . فإن حدثت ثمرة أخرى فهي للمشتري . فإن اختلطت بثمرة البائع ، ولم تتميز ، كان الحكم فيها كثمرة الشجرة إذا اختلطت بثمرة أخرى ، على ما مر حكمه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					