الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2911 ) فصل : قال القاضي : ويصح بيع أصول هذه البقول التي تتكرر ثمرتها من غير شرط القطع . وهو مذهب أبي حنيفة ، والشافعي . ولا فرق بين كون الأصول صغارا أو كبارا ، مثمرة أو غير مثمرة ، لأنه أصل تكرر فيه الثمرة ، فأشبه الشجر .

                                                                                                                                            فإن باع المثمر منه ، فثمرته الظاهرة للبائع ، متروكة إلى حين بلوغها ، إلا أن يشترطها المبتاع . فإن حدثت ثمرة أخرى فهي للمشتري . فإن اختلطت بثمرة البائع ، ولم تتميز ، كان الحكم فيها كثمرة الشجرة إذا اختلطت بثمرة أخرى ، على ما مر حكمه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية