( 2911 ) فصل : قال : ويصح القاضي . وهو مذهب بيع أصول هذه البقول التي تتكرر ثمرتها من غير شرط القطع ، أبي حنيفة . ولا فرق بين كون الأصول صغارا أو كبارا ، مثمرة أو غير مثمرة ، لأنه أصل تكرر فيه الثمرة ، فأشبه الشجر . والشافعي
فإن باع المثمر منه ، فثمرته الظاهرة للبائع ، متروكة إلى حين بلوغها ، إلا أن يشترطها المبتاع . فإن حدثت ثمرة أخرى فهي للمشتري . فإن اختلطت بثمرة البائع ، ولم تتميز ، كان الحكم فيها كثمرة الشجرة إذا اختلطت بثمرة أخرى ، على ما مر حكمه .