[ ص: 81 ] فصل : ويصح أن ، مثل أن يشترط البائع نفع المبيع مدة معلومة ، أو جملا ، ويشترط ظهره إلى مكان معلوم ، أو عبدا ، ويستثني خدمته سنة . نص على هذا يبيع دارا ، ويستثني سكناها شهرا . وهو قول أحمد الأوزاعي ، وإسحاق ، ، وأبي ثور ، وقال وابن المنذر ، وأصحاب الرأي : لا يصح الشرط ; { الشافعي } ، ولأنه ينافي مقتضى البيع ، فأشبه ما لو شرط أن لا يسلمه ، وذلك ; لأنه شرط تأخير تسليم المبيع إلى أن يستوفي البائع منفعته ، ولأن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط ملك المبيع ومنافعه ، وهذا شرط ينافيه ، وقال مقتضى البيع : فيه رواية ثانية ، أنه يبطل البيع والشرط ، نقلها ابن عقيل عبد الله بن محمد الفقيه ، في ، فالبيع باطل . الرجل يشتري من الرجل جارية ، ويشترط أن تخدمه
وهذه الرواية لا تدل على محل النزاع في هذه المسألة ، فإن اشتراط خدمة الجارية باطل لوجهين ; أحدهما ، أنها مجهولة ، وإطلاقها يقتضي خدمتها أبدا ، وهذا لا خلاف في بطلانه ، إنما الخلاف في اشتراط منفعة معلومة . الثاني ، أن يشترط خدمتها بعد زوال ملكه عنها ، فيفضي إلى الخلوة بها ، والخطر برؤيتها ، وصحبتها ، ولا يوجد هذا في غيرها ، ولذلك منع . إعارة الجارية الشابة لغير محرمها
وقال : إذا اشترط ركوبا إلى مكان قريب ، جاز ، وإن كان إلى مكان بعيد كره ; لأن اليسير تدخله المسامحة . ولنا ، ما روى مالك : { جابر المدينة } . وفي لفظ قال : { أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا ، واشترط ظهره إلى } متفق عليه . وفي لفظ { فبعته بأوقية ، واستثنيت حملانه إلى أهلي . المدينة . قال : ولك ظهره إلى المدينة } . ورواه قال : فبعته منه بخمس أواق ، قال : قلت : على أن لي ظهره إلى . { مسلم } وهذه معلومة ، ولأن المنفعة قد تقع مستثناة بالشرع على المشتري فيما إذا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن الثنيا إلا أن تعلم . ، كما لو اشترى نخلة مؤبرة ، أو أرضا مزروعة ، أو دارا مؤجرة ، أو أمة مزوجة ، فجاز أن يستثنيها ، ولم يصح { اشترط البائع الثمرة قبل التأبير } نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط . وإنما نهى عن شرطين في بيع
، فمفهومه إباحة الشرط الواحد ، وقياسهم ينتقض باشتراط الخيار والتأجيل في الثمن .